قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع: منح الضبطية القضائية لموظفين في وزارة الإعلام

قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع: منح الضبطية القضائية لموظفين في وزارة الإعلام
منح الضبطية القضائية
رصد- أثير
أصدر وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 26/2026 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.
وتضمن منح 27 مسمى وظيفيا في وزارة الإعلام هذه الصفة، وهم:
ويأتي القرار تزامنًا مع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع التي منحها قانون الإعلام ولائحته التنفيذية التي تنتهي في 14 مارس.
ما الأنشطة التي نظمتها اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام؟
- الصحف
- القنوات السمعية أو المرئية
- وكالة الأنباء
- دور النشر والمطبعة والمكتبة ووكالة الاستيراد والتوزيع
- أنشطة الدعاية والإعلان
- الخدمات والاستشارات الإعلامية
- الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية
- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
- الأنشطة الإعلامية الإلكترونية
- ممارسة الأنشطة الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي
- المطبوعات
- المصنفات الفنية
ما الضبطية القضائية؟
وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وتعديلاته، هي تخويل يمنحه وزير العدل والشؤون القانونية لبعض الموظفين، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم.
ويكون الحاصلون على هذا التخويل خاضعين لإشراف الادعاء العام، فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وعليهم قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجرائم، وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها.

شارك هذا الخبر