إثبات الفقد وصرف الإعانة: تفاصيل قرار جديد من صندوق الحماية الاجتماعية

إثبات الفقد وصرف الإعانة: تفاصيل قرار جديد من صندوق الحماية الاجتماعية
إثبات الفقد وصرف الإعانة: تفاصيل قرار جديد من صندوق الحماية الاجتماعية
رصد- أثير
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، قرارًا بشأن إجراءات اثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويأتي هذا القرار التزامًا بالمادة 63 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر في يوليو عام 2023م، والذي نص على أن يقوم مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بإصدار قرار يُبين الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، يليها صرف مبلغ إعانة ومن ثم المعاش.
ما إجراءات إثبات الفقد؟
حدد القرار طريقة إثبات واقعة الفقد، والتي تكون بقيام المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونًا أو جهة عمله، بإبلاغ مركز الشرطة المختص، الذي يتولى تحرير محضر رشمي بذلك، متضمنًا اسم المفقود وتاريخ الفقد وظروف واقعة الفقد. وبناء على ذلك، يقوم مركز الشرطة المختص بإصدار شهادة تثبت واقعة الفقد، وتسليمها لذوي المفقود أو من يمثلهم قانونًا، أو جهة عمله المؤمن عليه بحسب الأحوال.
كما ألزم القرار جهة عمل المؤمن عليه، إبلاغ الصندوق فور علمها بثبوت حالة الفقد. وعلى المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونًا، تقديم طلب للصندوق لصرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون، مع إرفاق نسخة من شهادة مركز الشرطة المختص بإثبات واقعة الفقد، ويقوم الصندوق بصرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن المفقود.
وأشار القرار إلى أنه بعد انقضاء 4 أعوام من تاريخ الفقد أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير المعاش وفقًا لأحكام القانون.
ما الذي تضمنته المادة 63؟
حددت المادة 63 في قانون الحماية الاجتماعية، قيام صندوق الحماية الاجتماعية بصرف إعانة شهرية للمستحقين، في حال فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتعادل الإعانة ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي تثبت فيه واقعة الفقد إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه في أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.
ونصت المادة على إيقاف صرف الإعانة من تاريخ صدور شهادة الوفاة للمؤمن عليه، ويصرف للمستحقين عنه معاش محتسب في تاريخ الفقد، وإذا ثبت انتفاء واقعة الفقد أو الوفاة، التزم برد قيمة الإعانة التي صرفت للمستحقين عنه وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة.

شارك هذا الخبر