قرار جديد: استحداث “اللوحات التذكارية” للمركبات في سلطنة عُمان

قرار جديد: استحداث “اللوحات التذكارية” للمركبات في سلطنة عُمان
قرار جديد: استحداث “اللوحات التذكارية” للمركبات في سلطنة عُمان
رصد – أثير
أصدرت شرطة عُمان السلطانية قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تضمّن استحداث “اللوحات التذكارية” ضمن أنواع اللوحات المعدنية المعتمدة في سلطنة عُمان، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية في العدد (1484).
ونصت المادة الأولى من القرار على إجراء تعديلات مرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف هذه التعديلات أو يتعارض مع أحكامها، كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي غدًا الاثنين 18 مايو 2026م.
استحداث “اللوحات التذكارية”
وشملت التعديلات إضافة بند جديد برقم (14) إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحت مسمى “تذكارية”، كما أضيفت مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أنه “يجوز منح لوحات أرقام تذكارية بالشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على المدة والغرض الذي تحدده الإدارة”.
ضوابط الاستخدام والتصميم
توضح المادة الجديدة أن استخدام اللوحات التذكارية سيكون وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة من حيث طبيعة الاستخدام والفترة الزمنية المسموح بها.
وفي إطار تنظيم هذا النوع الجديد من اللوحات، أضيف كذلك إلى الملحق رقم (1) الخاص بـ ”أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها“ بند جديد ينص على اعتماد اللوحات التذكارية كنوع رسمي من اللوحات، على أن يكون تصميمها حسب التصميم المعتمد من الإدارة.
كما نص التعديل على أن أبعاد اللوحات التذكارية ستكون “حسب التصميم المعتمد من الإدارة”.
رسوم إصدار اللوحات
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديلًا على الملحق رقم (2) الخاص بجدول الرسوم، حيث أضيف بند جديد ضمن ثالثًا: اللوحات ينص على فرض رسم مالي قدره (70) ريالًا عُمانيًا مقابل إصدار اللوحة التذكارية.
مخالفة جديدة مرتبطة باللوحات
وفي جانب المخالفات المرورية، أضيف بند جديد برقم (13) إلى مخالفات السجلات الرسمية واللوحات ضمن الملحق رقم (3) الخاص بجدول فئات ونقاط المخالفات المرورية، يتعلق بـ “استخدام اللوحة التذكارية بعد انتهاء المدة المقررة”.
وقد صنفت هذه المخالفة ضمن مخالفات الفئة الرابعة، مع تسجيل (0) نقاط مرورية عليها.

شارك هذا الخبر