خاص – أثير
أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري الجديد رقم 390/2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، متضمنة شروط وإجراءات الترخيص، والتزامات مكاتب الاستقدام تجاه أصحاب العمل والعمالة المستقدمة، ومدد الاستقدام وضمانات الخدمة والتغطية التأمينية والتعويضات، إلى جانب تنظيم أعمال التفتيش والرقابة والجزاءات الإدارية للمخالفين.
ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص السارية قبل صدور اللائحة الجديدة حتى انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقًا لأحكامها، مع إلغاء اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/2011، على أن يبدأ تطبيق اللائحة الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2027م.
أبرز التغييرات مقارنة باللائحة السابقة
أبقت اللائحة الجديدة على مدة ترخيص مكاتب الاستقدام البالغة عامين، وخفضت رسم الترخيص من 500 إلى 300 ريال عماني، مع استمرار الضمان المالي البالغ 5000 ريال عماني، كما حددت مدة استقدام العمالة بـ45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة، مع إمكانية تمديدها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا باتفاق مكتوب، وحددت رسم ترخيص العمل المؤقت بـ26 ريالًا عن كل ترخيص، مقابل 36 ريالًا عن كل طلب ترخيص مؤقت في اللائحة السابقة.
أما ضمان الخدمة، فكانت اللائحة السابقة تلزم برد مبلغ الاستقدام في حالات محددة تقع خلال 180 يومًا من بدء العمل، بينما تنص الجديدة على استرداد كامل المبلغ خلال أول 90 يومًا، ثم احتساب المبلغ المسترد وفق المدة المتبقية من العقد حتى عامين للعاملين في المنازل ومن في حكمهم، كما ألزمت اللائحة الجديدة المكاتب بتوفير تغطية تأمينية لكل عقد خدمة تشمل تعويض صاحب العمل بمبلغ الخدمة أو جزء منه، وتذكرة عودة العامل إلى بلده.
شروط الحصول على الترخيص
اشترطت اللائحة أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عمانيين، وأن يكون المالك أو أحد الشركاء متفرغًا ومسجلًا لدى وزارة العمل كصاحب عمل، وأن تكون المنشأة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اشترطت ألا يقل عمر المالك أو أي من الشركاء عن 23 عامًا، وأن يكون المالك أو الشريك المتفرغ حاصلًا على دبلوم التعليم العام أو لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاستقدام، وألا يكون حاصلًا على ترخيص سارٍ آخر أو شريكًا في مكتب مرخص، أو سبق إلغاء ترخيصه خلال السنوات الخمس السابقة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاتجار بالبشر ما لم يرد إليه اعتباره.
وأجازت اللائحة للوزارة إجراء مقابلة شخصية مع مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ، أو اشتراط اجتيازه برنامجًا تدريبيًا قبل الموافقة على منح الترخيص.
مقر المكتب وسكن العمالة
أوجبت اللائحة توفير مقر لمزاولة النشاط لا تقل مساحته عن 80 مترًا مربعًا، مع تخصيص مساحة كافية لاستراحة العمال، وتوفير سكن مستقل للعمال الذكور وآخر للعاملات الإناث، مستوفيين اشتراطات وتدابير السلامة والصحة المهنية.
وحددت مدة 30 يومًا للبت في طلب الترخيص بعد استيفاء المستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة دون البت فيه رفضًا للطلب.
كما أجازت لمكتب الاستقدام فتح فرع بعد مضي عام على الأقل من حصوله على الترخيص، مع تقديم ضمان مالي إضافي قدره 5000 ريال عماني لكل فرع، وسداد رسم مقداره 300 ريال عماني، وتعيين مدير عماني للفرع.
تراخيص العمل المؤقت
حددت اللائحة مدة ترخيص العمل المؤقت بـ180 يومًا غير قابلة للتجديد، وبحد أقصى 25 ترخيص عمل مؤقتًا للفرع الواحد، مع الالتزام بتوفير سكن مناسب للعمالة المستقدمة، وألزمت مكاتب الاستقدام بصرف بدل شهري للعمالة المستقدمة بترخيص مؤقت طوال بقائها لدى المكتب حتى نقل خدماتها، بنسبة 60% من الأجر المحدد في عرض العمل خلال أول 60 يومًا، و100% من اليوم 61 حتى اليوم 180، إضافة إلى توفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية دون مقابل.
كما أجازت وضع العامل تحت الاختبار لدى صاحب العمل لمدة سبعة أيام، على ألا يتجاوز مجموع فترات اختباره 28 يومًا، وألا يخضع للاختبار لدى أكثر من أربعة أصحاب عمل خلال إقامته لدى المكتب، أو أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
التزامات مكاتب الاستقدام
ألزمت المادة (23) مكاتب الاستقدام بـ14 التزامًا، من بينها عدم الاحتفاظ بجوازات سفر العمالة أو وثائقها الرسمية إلا بموافقة كتابية منها، وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم مقابل استقدامها أو تشغيلها، وتنظيم مقار المكاتب بما يحفظ خصوصية العمالة وكرامتها، وعدم جلوسها في واجهة المكتب.
كما أوجبت توعية العمالة بحقوقها وواجباتها وعادات المجتمع وتقاليده، وآليات التواصل مع الجهات المختصة عند حدوث نزاعات أو التعرض للإساءة أو العنف، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل دخولها سلطنة عمان.
وشملت الالتزامات توفير البيانات الشخصية والمهارات والخبرات المهنية للعمالة المراد استقدامها لأصحاب العمل، وإخطار الوزارة بالاتفاقيات المبرمة مع وكالات التشغيل الخارجية، والاحتفاظ بإيصالات المبالغ التي تتقاضاها تلك الوكالات لمدة خمس سنوات.
حقوق أصحاب العمل والتعويضات
ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام برد مبلغ الخدمة أو جزء منه خلال 15 يومًا عند تحقق الحالات المحددة، ومنها مخالفة المهنة الفعلية للمهنة المتفق عليها، أو امتناع العامل عن العمل دون عذر مقبول، أو تركه العمل دون سبب قانوني، أو ثبوت عدم لياقته الصحية، أو اعتدائه على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، أو وفاته طبيعيًا أو إصابته بعجز وفق الشروط المقررة.
وأجازت الاتفاق على توفير عمالة بديلة بدلًا من إعادة مبلغ الخدمة، مع تحمل المكتب تكاليف استقدامها وفق أحكام اللائحة.
كما نصت على حق صاحب العمل في المطالبة بتعويض يعادل 5% من مبلغ الخدمة عند تأخر المكتب عن مدة الاستقدام المحددة.
وفي المقابل، يسقط حق صاحب العمل في استرداد مبلغ الخدمة عند إخلاله بالتزاماته في الحالات المحددة، ومنها الامتناع عن دفع الأجور لأكثر من شهرين متتاليين أو ثلاثة أشهر غير متتالية خلال عام، أو الاعتداء على العمالة بالتحرش أو العنف، أو وجود خطر جسيم يهدد سلامتها دون اتخاذ التدابير اللازمة.
التفتيش والرقابة
منحت اللائحة الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية صلاحية التفتيش على مكاتب الاستقدام وسكن العمالة، والاطلاع على التراخيص والسجلات والمستندات ونظام العمل، مع إلزام أصحاب المكاتب والعاملين لديهم بتسهيل أعمال التفتيش وتقديم المعلومات المطلوبة.
وقف الترخيص وإلغاؤه
أجازت اللائحة وقف الترخيص عند ثبوت خمس شكاوى فأكثر ضد مكتب الاستقدام خلال شهر واحد، أو مخالفته أحكام عرض خدمات العمالة وإيوائها، أو عدم استكمال المبالغ المخصومة من الضمان المالي خلال 30 يومًا، أو استقدام عمالة المنازل من وكالات تشغيل خارجية غير معتمدة.
كما نصت على إلغاء الترخيص إذا ثبتت 20 شكوى فأكثر خلال ستة أشهر، أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة، أو التوقف عن مزاولة النشاط للمدد المحددة، أو ارتكاب جرائم تتعلق بالعمل الجبري أو الاتجار بالبشر أو الإخلال بالنظام العام.
وتشمل الجزاءات الإدارية الإنذار والغرامات، ومضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال عامين، ووقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو إلغائه.
للإطلاع على القرار والملحق





