مسقط-أثير
تحدث سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام عن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة في السلطنة قائلا بأن ثورة الاتصالات الحديثة وانتشار التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية نتج عنها حاجة لوضع قوانين خاصة تنظم استخدامها بطريقة ايجابية إضافة إلى تقنين الأفعال السلبية وإيجاد عقوبات رادعة لها، وقد حرصت السلطنة على سن قوانين خاصة تكفل استخدام وسائل تقنية المعلومات بطريقة صحيحة دون تعد أو تجاوز فصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011م) وقانون تنظيم الاتصالات رقم (30/2002) إضافة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الجزاء وهذه القوانين نصت على معاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على حرمات الأشخاص وحرياتهم، وبث الإشاعات والأخبار المُغرضة التي من شأنها النيل من قدر ومكانة المواطن، أو ازدراء الدولة سعياً للتقليل من مكانتها والحط من سمعتها بين مواطنيها وبين المجتمع الدولي.
وحسب ما رصدته “أثير” من تصريح سعادته فإن من النصوص القانونية المجرمة لسوء استخدام وسائل تقنية المعلومات:-
1- النيل من مكانة الدولة:-
حيث تنص المادة (135) من قانون الجزاء وتعديلاته على أن: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب “.
2- نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام:-
تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام “.
3- التعدي على الغير بالسب والقذف:-
تنص المادة (16) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف”.
4- الافتراء :-
تناولت المادة (182) من قانون الجزاء هذه الجنحة، على أنه:
” يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
1- أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل. أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق. وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون).
أما عن الأشخاص الذين تطالهم المساءلة الجزائية فهم :-
1- من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء.
2- من قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة.
3- مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.





