أخبار

قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات

Processed with Rookie Cam

رصد-أثير

أصدر المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قرارا رقم 2017 / 219 بشأن إصدار لائحة المخالفات و الجزاءات الإدارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

ووفقا لما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد الموافق 2017/7/9 فإن المخالفات من قبل المطورين والمستثمرين والمقاولين وموردي الخدمات والعاملين في المنطقة تصنف -حسب القرار-إلى ست مجموعات- كالآتي:

المجموعة الأولى وتتضمن (52) مخالفة من أهمها:

-استغلال مساحات خارج المساحة المؤجرة بدون تصريح

-تثبيت كشك أو منصة عرض أو كابينة تجارية خارج مباني المستثمر بدون تصريح مسبق من المنطقة.

-عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري للمشروع

-عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة للاسم التجاري في الترخيص.

-عدم صيانة اللوحة الإعلانية أو وجود تلف منها

-غسل المركبات والآليات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

-طباعة أو توزيع منشورات ورقية بدون تصريح من المنطقة.

-إلقاء الفضلات أو تبعثر ركامها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

-التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو تجمعيها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

-عدم الإخطار بكافة البيانات الخاصة بالعاملين خلال (7) سبعة أيام من مباشرتهم لعملهم.

-تجازو السعة الاستيعابية لسكن العاملين.

-الاستخدام غير المرخص للحاويات/ الغرف المتنقلة

المجموعة الثانية وتشمل (17 ) مخالفة منها:

-البدء في إقامة الإنشاءات قبل الحصول على تصريح بذلك من الدائرة المختصة.

-البدء في مباشرة العمل دون إنشاء سياج يحدد مساحة الأرض المخصصة للمشروع

-حيازة سلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

-عدم وضع لوحة إرشادية تحمل اسم مالك المشروع والاستشاري والمقاول

-استغلال الارتدادات الخارجية أو الأرصفة أو الشارع لتخزين المواد الخاصة بالمشروع.

المجموعة الثالثة وتتضمن (7) مخالفات ومنها:

– مباشرة العمليات التشغيلية في المنطقة قبل الحصول على شهادة إتمام البناء

-تجريف أو تكسير أو إقلاعكميات من أتربة في المباني المؤجرة دون موافقة كتابية من الدائرة المختصة.

-عدم وجود بطاقة الصحة المهنية أو انتهاء صلاحيتها

-التسبب في خلق ظروف غير صحية داخل أو حول المناطق بالمنطقة.

-مخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والنظافة العامة في المطاعم والمقاهي ويشمل ذلك المطابخ في سكن العاملين.

المجموعة الرابعة وتشمل (13) مخالفة منها:

-مزاولة نشاط غير مرخص

-وضع أو سكب المواد غير الخطرة على الطرق أو خارج حدود قطعة الأرض المخصصة للمشروع.

-عدم توفر معدات مكافحة الحرائق

– عدم ملائمة معدات مكافحة الحرائق
– عدم صيانة معدات مكافحة الحرائق بشكل ملائم /دوري.


-الإهمال في توفير شروط ومتطلبات العامة

المجموعة الخامسة ومنها المخالفات الآتية:

-رشوة أي من موظفي المنطقة أو استغلاله لأغراض شخصية لصالح المشروع أو الأفراد أو محاولة ذلك

-تخصيص جزء من المباني أو الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية لأغراض إقامة سكن.

-مباشرة العمليات التشغيلية في المباني والمستودعات المستأجرة في المنطقة قبل تقديم وثيقة تأمين تغطي الوحدات التصنيعية والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات التسغيلية والإنتاجية لديها.

المجموعة السادسة وتشمل المخالفات الآتية:

-فتح موقع المشروع الذي تم إغلاقه أو إلغاء الترخيص

-إغلاق منافذ الخروج والدخول من وإلى المنطقة بشكل يهدد السلامة العامة

-وضع أو سكب المواد الخطرة على الطرق أو خارج حدود المواقع المخصصة للمشروع.

-حدوث حريق كبير نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة

-حدوث حريق كبير نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة.

حيث تحتسب نقاط تراكمية عن كل مخالفة من المخالفات في المجموعات الثلاث كالاتي: “الجدول أ”

قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات
قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات

 

مقدار الغرامة لكل مخالفة بالريال العماني “الجدول ب”

قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات
قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات

يتم محو النقاط التراكمية المنصوص عليها والموضحة في الجدول “أ” بعد انقضاء المدد المبينة في الجدول الآتي، وذلك شريطة عدم ارتكاب المخالفة ذاتها خلال المدد المذكورة، وتحسب هذه المدد من تاريخ اكتشاف ارتكاب المخالفة:

قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات
قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات قرار جديد: تصنيف المخالفات في المناطق الصناعية إلى ٦ مجموعات وتحديد الجزاءات والغرامات

 

وجاءت المادة (7) من القرار كالآتي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا لنظام المؤسسة، يجوز للمنطقة أن تتخذ بحق المخالفين الإجراءات الآتية:

1- إنذار خطي أول عند وصول النقاط التراكمية إلى ( ٢٥ ) خمس و عشرين نقطة

2- إنذار خطي ثان عند وصول النقاط التراكمية إلى ( ٥٠ ) خمسين نقطة

3- إنذار خطي ثالث، و نهائي عند وصول النقاط التراكمية إلى ( ٧٥ ) خمس وسبعين نقطة

4- فسخ عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار، و سحب الترخيص عند وصول النقاط التراكمية إلى ( ١٠٠ ) مائة نقطة

و إذا كان مرتكب المخالفة مقاولاً، أو مورداً للخدمات يسحب التصريح منه، ولا يسمح له بالعمل بالمنطقة.

كما جاءت المادة (8) من القرار كالآتي: ” يجوز لصاحب الشأن التظلم من المخالفة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريرها للمدير العام، و في حال عدم الرد على التظلم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه يعد قراراً برفضه.

أما المادة (9) فتضمنت : ” يجوز للمدير العام، و لأسباب يقدرها، تخفيض قيمة الغرامة المستحقة على أي من المخالفات الواردة في هذة اللائحة، على ألا تقل بأي حال من الأحوال قيمتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/ ٢٠١٥.

Your Page Title