رصد – أثير
أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء بيانا حول مسؤولية دفع فاتورة الكهرباء بين مؤجر العقار والمستأجر نظرا لتزايد الاستفسارات المتعلقة في هذا الجانب.
وجاء في البيان وفق ما رصدته “أثير” بأنه من منطلق حرص الهيئة على معرفة المشتركين لحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بخدمة الكهرباء، تقدم هذا التوضيح وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم (1989/06) وتعديلاته في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاص بها والذي ينص على:
1- يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الايجار المعتمد من البلدية المختصة.
2- يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي ورسوم البلدية، وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا، وذاك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ اعادة تسليمه إلى المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتطبيقا لهذا الأحكام فإنه يجب على صاحب العقار ( أو المستأجر ) تقديم نسخة من عقد الايجار إلى الشركة المزودة للكهرباء، وستقوم الشركة بتغيير اسم المشترك في فاتورة الكهرباء من مالك العقار أو المستأجر السابق إلى المستأجر الجديد.
وأكدت الهيئة في بيانها أنه في هذه الحالة لا يجوز للشركة قطع التزويد عن المستأجر الجديد أو تهديده بقطع الخدمة في حالة وجود مبالغ سابقة مستحقة على مالك العقار أو المستأجر السابق، وفي حالة عدم تقديم نسخة من عقد الايجار للشركة المزودة للكهرباء فستكون مسؤولية مستحقات الكهرباء على صاحب العقار، وفي جميع الأحوال لا يمكن مطالبة المستأجر الجديد للعقار عن المستحقات السابقة لاستئجاره للعقار