رصد-أثير
أصدرت وزارة الخارجية منشورًا حول القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” بـ “يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية ، شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الأولى
المادة الثانية
يتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والأسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي ، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام ۱۹۸۱م (كما هو موضح بالمرفق).
المادة الثالثة
يهدف هذا الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية ، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.
المادة الرابعة
1- شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب ، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع
2- يقيد الشعار ويحمي بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
المادة الخامسة
1- تستخدم أجهزة مجلس التعاون شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية ، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.
2- يظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.
3- بجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية في رعايتها.
4- يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء ، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دولة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.
المادة السادسة
1- يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية.
2- لا يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن أخر باستخدام الشعار لأي طرف.
3- أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، بودي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.
4- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة.
5- لا يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.
المادة السابعة
لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.
المادة الثامنة
1- تعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
2- تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يُذكر أن قرار القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية معتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورة المجلس الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة 11-12 صفر 1434 هـ، الموافق 24-25 ديسمبر 2012م.