أثير- سيف المعولي
أثير- سيف المعولي
كشفت شرطة عمان السلطانية اليوم جانبًا من جريمة القتل التي تم تداولها بشكل كبير منذ يوم الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها أسرة عمانية بأكملها؛ الأب والأم وأولادهما الثلاثة.
وأكّدت الشرطة بأن الأدلة التي تم الحصول عليها أشارت بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة، وهم وافدون من إحدى الجنسيات الآسيوية، الذين تمكنوا من مغادرة البلاد؛ نظرًا للتأخر في الإبلاغ عن الواقعة.
بعد الكشف عن هوية المتهمين، أُثِيرت تساؤلات عدة نقلتها “أثير” إلى المحامي صلاح بن خليفة المقبالي للإجابة عنها، وهي كالآتي:
– هل كفيل المتهمين تشمله الملاحقة القانونية؟
إن لم يُدبِّر الكفيل أو يُشارك في الجريمة فلا يُعدّ شريكًا فيها، وإنما يُعاقب في حدود قانون العمل؛ إذا سرّحهم أو وافق لهم بالعمل لدى صاحب عمل آخر، وفقًا للمادة 114 من قانون العمل
– هل يجوز له الاحتفاظ بجوازاتهم لمنعهم من السفر؟
أكّد تعميم صادر من وزارة القوى العاملة برقم 2/2006م عدم جواز حجز صاحب العمل لجوازات سفر عماله؛ لأن جواز السفر يُعدّ ملكًا للدولة التي أصدرته ولا يحق لأصحاب الأعمال الحجز على جوازات عمالهم إلا لتنفيذ حكم قضائي. وإذا قام العامل بتسليم جوازه لكفيله بمحض إرادته فإن ذلك لا يُعدّ حجزًا للجواز.
– ما الفرق بين الفاعل والشريك في الجريمة؟
الجواب أوضحه قانون الجزاء العُماني وفق المادتين التاليتين:
– المادة (٣٧)
يعد فاعلا للجريمة:
أ – من ارتكبها وحده، أو مع غيره.
ب – من ساهم في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فأتى عمدا فعلا من الأفعال المكونة لها.
ج – من سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص الأخير غير مسؤول جزائيا عنها أو حسن النية.
– المادة (٣٨)
يعد شريكا في الجريمة:
أ – من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الاتفاق.
ب – من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ج – من حرّض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.
– هل تختلف عقوبة الفاعل والشريك؟
أجابت عن ذلك المادة 39 من قانون الجزاء حيث نصّت بـ ” يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة. أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.
ويرى المحامي صلاح المقبالي ضرورة إلغاء التعميم رقم 2/2006م المتعلق بحجز جوازات سفر العمال؛ منعًا لهروبهم، موضحًا بأنه يُمكن أن يُستثنى من ذلك الوافدون أصحاب الشهادات العليا، أو المناصب الكبيرة.