رصد-أثير
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل فصلًا كاملًا حوى 10 مواد تتعلق بحماية الطفل.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاءت هذه المواد كالآتي:
المادة (2)
يجب على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة توفير وسائل الإسعافات الطبية، وممرض مؤهل للقيام بتلك الإسعافات، والاحتفاظ بسجل صحي لكل طفل، والالتزام بتنفيذ برامج الصحة المدرسية المعتمدة من وزارة الصحة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة للأطفال.
المادة (3)
تتولى وزارة الصحة تحديد آليات إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، والمعدية، والمزمنة، وتحديد المؤسسات الصحية التي يتم فيها إجراء الفحص وتجهيزها بالأجهزة والأدوات اللازمة وتوفير الكادر الطبي اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية في شأن خدمات الإرشاد الصحي لإجراء الفحص للراغبين في الزواج.
المادة (4)
يُعدّ ضارّا بصحة الطفل الممارسات التقليدية الآتية:
1- تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت.
2- الوسم/الكي بالنار الذي يؤدي إلى تشوهات في جسم الطفل، أو يؤثر على صحته.
3- استخدام الرصاص والزئبق في جوانب تضر بصحة الطفل.
4. ممارسة أي طقوس تفضي إلى إيذاء الطفل في جسده، أو تؤدي إلى وفاته.
5- إلزام الطفل بتناول كل ما يضر بصحته.
6- أي ممارسات تقليدية أخرى تضر بالطفل، وذلك من خلال تقرير يثبت ذلك من الجهات المعنية.
المادة (5)
لا يجوز إجراء المعاينة السريرية والتدخلات العلاجية للطفل في المؤسسات الصحية دون حضور مرافق مع الطفل إلا في الحالات الطارئة التي يقدرها الطبيب المناوب.
المادة (6)
يجب أن تكون أغذية الرضع وصغار الأطفال والأدوات المستخدمة في الرضاعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يكون استخدامها وفقا لسياسة الرضاعة الطبيعية وضوابط تسويق أغذية الرضع وصغار الأطفال التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية.
المادة (7)
يجب أن يراعى في المصنفات السمعية والمرئية والمقروءة – سواء كانت مادية أو معنوية – التي تعرض أو تقدم للطفل، الآتي:
1- انتقاء ما يتلاءم مع شخصية الطفل وقدراته العقلية وتوافق مع الشريعة الإسلامية، والقيم الإنسانية العليا.
2- تنمية وتعزيز الجانب الثقافي، وقيم الإبداع في مرحلة الطفولة.
3- اعتزاز الطفل بهويته الثقافية العمانية، وتعزيز انتمائه لها.
المادة (8)
تلتزم المكتبات والأندية والمراكز الثقافية عند عرض أو بيع الكتب أو المطبوعات للأطفال بالضوابط الآتية:
1- ألا تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العليا، أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف.
2- عدم تعريض الطفل للسمعيات أو المرئيات التي ترسخ الطائفية، ونبذ الآخر، والتعصب والرأي معين أو فئة أو مذهب أو طائفة.
3- ألا تتضمن تمييزًا على أساس الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية.
4. ألا تتضمن تمجيدًا لأصحاب الشهرة في عالم الجريمة.
5- ألا تتضمن التشجيع على العنف أو الجريمة.
المادة (9)
يجب الحصول على موافقة وزارة الإعلام قبل عرض الأفلام المخصصة للأطفال، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمع العُماني.
وتلتزم دور السينما بالتصنيف المحدد للفيلم، وذلك من خلال وضع لوحات إعلانية يحدد فيها بشكل واضح السن المسموح بها لمشاهدة الفيلم.
المادة (۱۰)
يحظر تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سن (15) الخامسة عشرة.
واستثناء من ذلك يجوز تشغيلهم في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في إطار أفراد الأسرة الواحدة، والتي تشمل كلًا من الأب، والأم، والجد، والجدة، والإخوة ذكورا وإناثا.
المادة (11)
يجب على صاحب العمل في حال تشغيل الطفل الالتزام بإجراء الكشف الطبي، وذلك في الأحوال الآتية:
1- قبل التحاقه بالعمل للتأكد من لياقته الصحية.
2- بصفة دورية كل (1) ستة أشهر على الأقل.
3- عند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل.
ويتم إثبات الكشف الطبي بموجب شهادة طبية صادرة من المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل صدرت بالقرار الوزاري رقم 125/2019م، الذي استند إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014م.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل من خلال الملف التالي: