أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
وفقًا للخبر الذي نشرته “أثير” عن صدور خمسة مراسيم سلطانية؛ أربعة منها تتعلق بالجنسية العمانية:
“أثير”
معلومات لـ “أثير”: 5 مراسيم سلطانية لم تُنشر إعلاميًا وستُنشر في الجريدة الرسمية
معلومات لـ “أثير”: 5 مراسيم سلطانية لم تُنشر إعلاميًا وستُنشر في الجريدة الرسمية
أردنا في هذه الزاوية القانونية تسليط الضوء على أحكام الجنسية العمانية من حيث منحها، وفقدها، وإسقاطها، وسحبها، وهل يجوز ردها؟ وكذلك الجمع بينها وجنسية أخرى.
كل ذلك يُحيلنا إلى يوم 12/8/2014م عندما أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- المرسوم السلطاني (38/2014) القاضي بإصدار قانون الجنسية العُمانية، وعلى إثره تم إلغاء قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(3/83).
منح الجنسية العمانية
يُقصد بمنح الجنسية العمانية هو حصول الأجنبي على الجنسية العمانية بناءً على طلب يقدمه لوزارة الداخلية وفق الشروط المحددة في المادة (15) من قانون الجنسية العمانية. ويصدر المنح بمرسوم سلطاني بناءً على توصية الوزير، وتُمنح الجنسية العمانية لمرة واحدة. ويجوز لمن مُنح الجنسية العمانية ممارسة الحقوق المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية.
فقد الجنسية العمانية
أشارت المادة (19) من ذات القانون إلى أن المواطن العماني يفقد جنسيته العمانية بحكم القانون في حالة واحدة وهي إذا اكتسب جنسية أخرى بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، إذ لا يجوز الموافقة على تنازل العُماني عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزامه تجاه السلطنة، فهل ترد الجنسية العمانية لمن فقدها؟ والجواب: لا ترد له الجنسية العمانية، وذلك لمخالفته أحكام هذا القانون المنظمة لاكتساب جنسية أخرى والتنازل عن الجنسية العمانية.
إسقاط الجنسية العمانية
وردت في المادة (20) من قانون الجنسية العمانية الحالات التي تسقط فيها الجنسية العمانية عن العُماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه:-
١- ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عُمان.
٢- يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت.
٣- يعمل لصالح دولة معادية ضد مصلحة عمان.
والسؤال هنا هل يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه؟ والجواب: نعم طالما زالت أسباب الإسقاط.
سحب الجنسية العمانية
يختلف سحب الجنسية العمانية عن إسقاط الجنسية العمانية؛ فالإسقاط يتعلق بالعماني بصفة أصلية، بينما سحب الجنسية العمانية يتعلق بكل من مُنحت له الجنسية العمانية، حيث تسحب عن كل من مُنحت له إذا ثبت أنه:-
١- إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية العمانية المنصوص عليها في المادة (20)
٢- اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية.
٣- حُكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
٤- حُكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
٥- أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك.
والسؤال: هل يجوز رد الجنسية العمانية لمن سُحبت عنه؟ الإجابة “لا” طبقا للمادة (14) من هذا القانون حيث لا تُمنح الجنسية سوى مرة واحدة.
الجمع بين جنسيتين
ورد في المادة الخامسة من الفصل الأول من قانون الجنسية العُماني نصٌ صريح هو ” لا يجوز الجمع بين الجنسية العُمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني”.
ونرى من خلال نص المادة أعلاه أنه يجوز ورود استثناء فيما يتعلق بالجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى، بشرط صدور مرسوم سلطاني يقضي بهذا الاستثناء.
و
لماذا عبر مرسوم سلطاني؟
لأن أي مرسوم سلطاني لا يجوز تعديله أو إصدار خلافه إلا بالأداة التشريعية المساوية له في المرتبة والقوة أو في مرتبة أعلى، والمراسيم السلطانية لا تُعدّل أو يُحكم بخلافها إلا بناءً على مرسوم سلطاني.
والخلاصة أن كل الحالات من منح أو فقد أو إسقاط أو سحب أو رد للجنسية العمانية لا بد أن يكون بمرسوم سلطاني بناءً على توصية من وزير الداخلية.
ويُمكنك أيها القارئ الكريم الاطلاع على التفاصيل من هنا: