أخبار

بعد إشهار اتحاد الطاولة: هل يستمر بامخالف رئيسًا؟

أثير – نبيل المزروعي

قضى القرار الوزاري الذي أصدره معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية يوم أمس وحمل الرقم 2020/146 ” بإشهار الاتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الأساسي”.

وقبل صدور القرار الوزاري فإن الاتحاد الجديد كان يحمل مسمى “اللجنة العمانية لكرة الطاولة” والتي تم تشكيلها في العام 2014 برئاسة عبدالله بن محمد بامخالف تحت القرار الوزاري رقم (2014/7).

قضى القرار الوزاري الذي أصدره معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية يوم أمس وحمل الرقم 2020/146 ” بإشهار الاتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الأساسي”.

وقبل صدور القرار الوزاري فإن الاتحاد الجديد كان يحمل مسمى “اللجنة العمانية لكرة الطاولة” والتي تم تشكيلها في العام 2014 برئاسة عبدالله بن محمد بامخالف تحت القرار الوزاري رقم (2014/7).

تساؤلات الشارع الرياضي

ومع إشهار اتحاد كرة الطاولة تساءل الكثيرون من المهتمين في الشارع الرياضي العماني عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد وفق نظامه الأساسي وعن الآلية التي سيتم بها اختيار أعضاء المجلس.

“أثير” حصلت على معلومات تؤكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أول مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة الطاولة بمسماه الجديد وبرئاسة مستمرة من عبدالله بن محمد بامخالف رئيس اللجنة العمانية للعبة بمسماها السابق، كما أوضحت المعلومات بأن 80% من الأعضاء السابقين في اللجنة سيواصلون المسير في عضوية الاتحاد الجديد.

المعلومات التي حصلت عليها “أثير” لم تُشر إلى حجم الموازنة المالية السنوية التي سيتم رصدها للاتحاد العماني لكرة الطاولة، خصوصًا وأن الموازنات المرصودة من قبل وزارة الشؤون الرياضية للاتحادات الرياضية تختلف كثيرًا عن الموازنات التي يتم رصدها للجان الرياضية، والسؤال المطروح: هل ستُرفع ميزانية اتحاد كرة الطاولة أسوة بالاتحادات الرياضية الأخرى؟

الجدير بالذكر أن إشهار الاتحاد العماني لكرة الطاولة جاء بنظام أساسي جديد ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن المادة (47) من النظام نصت على أن يتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة منتخب يتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام وأمين الصندوق، إلى جانب (5) خمسة أعضاء، وأن أعضاء الاتحاد يجب انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كما أشارت إليه المادة (48).

Your Page Title