العمانية – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما.
مرسوم سلطاني رقم (125/ 2020) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/ 2008، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/ 2008، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم (126/ 2020) بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 2011، وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8) (بند ثانيا) و (15) من القانون المرفق، فيُعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.
صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان