مسقط – أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، ومعاقبته عنها بالسجن شهر وتغريمه (100) ريال عماني، وإلزامه مدنيا بأداء مبلغ وقدره (1300) ريالاً عمانياً للمدعي بالحق المدني.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة ببيع الأثاث على تفصيل طقم كراسي وستائر، وقد دفع المبلغ كاملاً على أن يتم إنجاز الخدمة وتسليمها حسب مدة أُتفق عليها، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالتسليم خلال المدة المتفق عليها، كما أنها ماطلت في ذلك على الرغم من تواصله معها، وعلى ضوء ذلك توجه لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، التي باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى واستدعاء المسؤول بالمؤسسة وأفاد بأنه سوف يتم تسليم الأثاث خلال فترة بسيطة، إلا أنه لم يلتزم بالمدة المتفق عليها مرة أخرى، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصلالة التي قضت بالحكم الآنف الذكر.
وأهابت الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.