أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
هيئة حماية المستهلك تنظم العلاقة بين المزود بالسلع والمستهلك، ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه كسحب سلعة أو وقف خدمة معينة، وذلك لتوافر أحد العيوب بها التي تحول دون الاستخدام الأمثل التي وجدت من أجله، كأن تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكان من شأنها الإضرار بالمستهلك، ومراقبة التزامات المزود لهذه السلعة من حيث الجودة التي حثت المستهلك على شرائها، والتزامه بكافة الضمانات الموجودة بشهادة ضمان المنتج .
وتختص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمراقبة وفحص كافة السلع والمنتجات داخل الدولة، كما تختص أيضا بالعلاقة بين كل من المستهلك والمزود في حال وجود أي خلافات بينهما ، أي إنها جهة سابقة للتقاضي يجوز للمستهلك اللجوء إليها قبل السير في إجراءات التقاضي .
ونظرًا لمراعاة الدولة لحقوق مواطنيها والعمل على حماية حقوقهم تم صدور القرار الوزاري رقم 49/2007م لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وبناءً على ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 26/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك. ولضرورة وجود نظام تسير من خلاله هذه الهيئة فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 53/2011م ، وبناءً على ذلك وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م ، وتم العمل به معتمدا على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزاري رقم 49/2007م ، إلى أن صدر القرار الوزاري رقم 77/2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والذي ألغى بدوره العمل بالقرار الوزاري السابق وكل ما يخالف هذه اللائحة، وتم نشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية عدد 1185
وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” نستعرض حقوق المستهلك والتزامات المزود وواجباته اتجاهه.
وللمستهلك الحق في استعمال أو استخدام ما يراه مناسبا له من سلع ومكملا لاحتياجاته طالما أن استخدامه لهذه السلع لا يعود بالضرر على الغير أو مجرم قانونا ، لذلك نصت اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2017 م على بيان حقوق المستهلك وهذا ما تضمنته المادة (12) من اللائحة سابقة الذكر، إذ نصت على “إلزام المزود بتسليم المستهلك فاتورة تثبت شراءه للسلعة سواء طلب المستهلك هذا أو لم يطلبه”، مما يتضح معه أنه حق مكتسب للمستهلك قد أوجبته اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، وأن تشمل هذه الفاتورة كافة بيانات المزود من اسمه ، واسم محله ، ورقم قيد سجله التجاري وتاريخ التعاقد على السلعة وسعرها ، والكمية المتفق عليها .
كما ضمنت اللائحة أيضا حقوق المستهلك إذ نصت المادة 15 من اللائحة على أحقية المستهلك في أن يطلب استبدال سلعته من المزود خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه، أو أن يعيد السلعة خلال فترة الضمان وأن يسترد قيمتها، أو أن يلزم المزود بإصلاح عيوب السلعة خلال فترة الضمان.
ونصت اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك على بيان حقوق المستهلك، ومن المتعارف عليه أن حقوق أي شخص تجاه شخص آخر فإنه يعني أنه التزام على عاتق الأخير، وهذا ما نصت عليه المادة (18) من اللائحة سابقة الذكر إذ نصت على: (تعد حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون التزامات على المزود ، وعليه الوفاء الكامل بها ، وبالالتزامات الناشئة عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة ما).
أما عن واجبات المزود فهذه أيضا قد تضمنتها اللائحة ونصت عليها في المادة (19) وأدرجتها ضمن المحظورات، وجاء فيها “محظور على المزود الإتيان بأي أفعال تخالف الواقع والحقيقة أو المتفق عليه”، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (تداول سلع مغشوشة ، مقلدة ، أو غير مصرح بتداولها ، أو تسليم سلعة غير المتفق عليه، أو عدم توفيرها عند الميعاد المتفق على تسليمه).
والخلاصة أن هيئة المستهلك هي ملجأ وملاذ للمستهلك حتى يسترجع حقه إن حاول المزوِّد أخذه منه أو التلاعب عليه أو غشّه.