رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، قرارًا وزاريًا بتحديد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم2015/35 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/113 .
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بتحديد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة ، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية على النحو الآتي :
أ – الفترة الصباحية : من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساءً .
ب – الفترة المسائية : من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً .
وفي جميع الأحوال ، يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت بتحديد مواعيد العمل في مناوبات الصيدليات العامة في أيام العمل اليومي ويوم الجمعة
وأيام الإجازات الرسمية ، على النحو الآتي :
أ- مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها ( 7 ) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة الخامسة مساءً ، ومن الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة التاسعة صباحًا ، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية ،فتكون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً.
ب – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها عدد ( 4 ) أربع إلى ( 6 ) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحًا ، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساء .
ج – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها ( 3 ) ثلاث صيدليات فأقل ، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً .
هذا ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري بوضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة ، ومواعيدها ، ويجب عليها نشر هذه الجداول في الموقع الإلكتروني للوزارة .
أما المادة الرابعة فنصت بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.