مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما قضائيا ضد إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة ببيع المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامها باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك وفق ما نص علية قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتتلخص وقائع القضية بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكية بشراء مركبة من إحدى المؤسسات المتخصصة ببيع المركبات، وبعد استلامها للمركبة وخلال فترة الضمان لاحظت وجود عطل في (ناقل حركة المركبة ) وتوقفها عن السير فتوجت للمؤسسة لإصلاحها إلا أنها أخذت تماطل في ذلك ما دفعها في نهاية الأمر لتقديم شكواها للمديرية التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة و فحص المركبة من قبل خبير فني الذي أكد وجود عطل بها وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية والذي بدورة رفعها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة المؤثمة بنص المادة (41) بدلالة المادة (26) من قانون حماية المستهلك وجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة (39) بدلالة المادة (23) من ذات القانون وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغ (300) ريال عماني وعن الثانية مبلغ (200) ريال عماني ،تدغم العقوبات بحقه وينفذ أشدها، ومدنيا بالزام المتهم باستبدال محرك المركبة وإلزامه بالتعويض يوميا للمشتكية (15) ريالا عمانيا من تاريخ العطل ولحين استلامها المركبة خالية من أي عطل، وبمصاريف أتعاب المحاماة مبلغ (100) ريال عماني.