رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2021/9 بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات.
وحسب ما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الاولى من القرار بأن تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات – أيا كان نوعها – في الأعمال الآتية على العمانيين:
1- نقل الوقود.
2- نقل المواد الزراعية.
3- نقل المواد الغذائية.
ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (1) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في البندين (3،2) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، = شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة بإسم المؤسسة.
فيما نصت المادة الثانية بـ ” يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه”.
أما المادة المادة الثالثة فقد نصت بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي.





