تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

في مارس 2021، أصدر رئيس جهاز الضرائب القرار رقم 2021/53 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

رصد – أثير

أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم 2021/53 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفقة:

فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه”.

يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني  رقم 2020/121.

شارك هذا الخبر