أخبار

كيف للمتضرر من الخطأ الطبي مقاضاة الطبيب المتسبب فيه

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

تتوالى الأخطاء الطبية بين الحبن والآخر، ومن ذلك قضية المواطنة منيرة المقبالية -رحمها الله- التي أصبحت حديث المجتمع خلال هذه الأيام.

وفي زاويتنا القانونية هذه عبر “أثير” سنتطرق إلى تعريف الأخطاء الطبية والقوانين التي يتم من خلالها التعامل معها.

ما الأخطاء الطبية؟

تُعرف الأخطاء الطبية من حيث المفهوم بأنها أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة تجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة .

وقانونا فقد تطرقت القوانين في السلطنة إلى الطبيب فمثلاً نصت المادة المادة (44/ ب) على: لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون.
ويعد استعمالا للحق:
ب – ممارسة الأعمال الطبية متى تمت وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.


وقد نظّم المرسوم السلطاني (75 / 2019) مهنة الطب من حيث موافقة اللجنة الفنية بإصدار التراخيص بمزاولة المهنة، وورد في هذا القانون واجبات الأطباء وحقوقهم، وكذلك العقوبات جراء مخالفتهم .

والأخطاء الطبية نوعان:
الخطأ الفني: وهذا الخطأ متعلّق بأساسيات المهنة لدى الجهة الطبية، بحيث يتم الخطأ عند الرجوع إلى الأصول والقواعد العلمية والفنية للمهنة، نتيجةً للجهل بهذه الأصول أو عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، كأن يصف الطبيب للمريض دواءً يسبب الحساسية المفرطة أو علاجا جديدا لم يتم تجربته من قبل.
الخطأ المادي: وهذا الخطأ متعلق بواجبات الحيطة والحذر العامة وعدم الالتزام بها أثناء أداء واجبه اتجاه المريض، كأن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية بأدوات غير معقمة بالشكل التام، أو ترك بعض المواد سهوًا بداخل جسم المريض.


السؤال هنا : في حالة وقوع خطأ طبي كيف للمتضرر أو لذويه ووكلائه الشرعيين مقاضاة الطبيب المتسبب في الخطأ ؟

والجواب هو : قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختلفة فإن هناك لجنة اسمها اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة مهمتها الأساسية إبداء رأيها الفني في القضايا الطبية التي قد يوجد بها خطأ طبي، حيث يُستدعى صاحب الشكوى والطاقم الطبي لجلسة الاستجواب سواء كانت جلسة واحدة أو أكثر من جلسة على حسب طبيعة الحالة ، بعد ذلك يتم إرسال التقرير النهائي إلى الجهة المختصة سواء وزارة الصحة أو الجهات القضائية.

ولا يبت في الدعوى إلا بعد تحويلها إلى هذه اللجنة وفقا لما نص عليه قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، ووفقا لمبدأ المحكمة العليا رقم (723/2/2009) الذي نص على :” يجب عرض الأخطاء الطبية على اللجنة الطبية العليا المشكلة بوزارة الصحة ، وعرض الموضوع لغير تلك اللجنة مخالف للقانون” .

بعد ذلك تباشر الجهات القضائية السير في الإجراءات ريثما تتحصل على التقرير النهائي من اللجنة الطبية، وفي حالة المطالبة بالتعويض المادي فإن المحكمة ملزمة بضم صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية في الدعوى لتحل محل الطبيب أو وزارة الصحة في دفع التعويض إذا ما صدر حكم في ذلك، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم (67/2004) بإنشاء صندوق تعويضات عن الأخطاء الطبية .

لكن هناك من يطمس أو يغير في حقائق العلاج بعد وفاة المريض خصوصًا إن وُجِدت الأخطاء الطبية، فماذا يقول القانون العماني في ذلك؟

الجواب أن هذا الفعل يُعدّ جريمة مؤثمة بنص المادة (232) من قانون الجزاء والتي تنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك”.
وقد يكون الجاني إما فاعلًا للجريمة أو شريكًا وفق قانون الجزاء وفق تقسيم المادتين 37 و 38.


المادة (37)
يعد فاعلا للجريمة:
أ – من ارتكبها وحده، أو مع غيره.
ب – من ساهم في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فأتى عمدا فعلا من الأفعال المكونة لها.
ج – من سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص الأخير غير مسؤول جزائيا عنها أو حسن النية.
المادة (38)
يُعد شريكا في الجريمة:
أ – من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ب – من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ج – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ، وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.
المادة (39)
يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.
أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.







Your Page Title