تحديد رسوم تقديم الخدمات الفضائية

حدد قرار هيئة تنظيم الاتصالات في 2022 رسوم خدمات مراقبة الطيف الفضائي، وخيارات التعاقد والسداد، وضوابط ترحيل الساعات وإيداع الرسم وتخصيص نسبة للترويج.

تحديد رسوم تقديم الخدمات الفضائية
اتحاد العمال: قرار “تعديل رسوم التراخيص” إيجابي على الاقتصاد

رصد – أثير

أصدر معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا رقم 2022/42 في شأن خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية.

وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ “في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة في الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، ويقصد بالخدمات الفضائية، الأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات في المجالات الفضائية سواء بمراقبة الطيف الترددي أو حل التداخلات الراديوية، وذلك للأقمار الصناعية التي تشمل تغطيتها موقع المحطة والمدارات الفضائية الواقعة ضمن قوس الرؤية (133 شرق – 16 غرب)”.

فيما نصت المادة الثانية بأن تحدد تحدد رسوم تقديم الخدمات الفضائية – بناء على رغبة طالب الخدمة – وفقا للخيارات الآتية:

أولًا : تقديم الخدمة لكل ساعة عمل بمقدار (281/000) مائتين وواحد وثمانين ريالًا عمانيًا.

ثانيًا : تقديم الخدمة بموجب عقد يبرم بين هيئة تنظيم الاتصالات وطالب الخدمة، وفقًا للجدول الآتي:

تحديد رسوم تقديم الخدمات الفضائية
تحديد رسوم تقديم الخدمات الفضائية

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يسدد طالب الخدمة (20%) من مبلغ الرسم كحد أدنى عند التعاقد، ويسدد باقي المبلغ على دفعات كل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتم سداد إجمالي مبلغ الرسم للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.

وقد جاءت المادة الرابعة بـ ” يجوز لطالب الخدمة طلب ترحيل (50%) خمسين بالمائة كحد أقصى من عدد الساعات المتعاقد عليها، وذلك لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان أسباب الترحيل، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

أما المادة الخامسة فقد نصت على أنه يجب على طالب الخدمة إيداع مبلغ الرسم في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الهيئة إشعار الدفع.

وقد نصت المادة السادسة على أنه يجوز للهيئة أن تخصص (10%) عشرة بالمائة من حاصل الرسم للشركة التي تقوم بالترويج عن الخدمات الفضائية، متى تم التعاقد مع طالب الخدمة بناء على ترويج الشركة.

أما المادة السابعة فقد نصت بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

فيما نصت المادة الثامنة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم2008/144، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة

شارك هذا الخبر