أثير – المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي
في ظل الطفرة المعلوماتية الهائلة وما صاحبها من تعدد برامج التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها وسرعة انتشار الأخبار عبرها؛ يسيء البعض استخدامها ويستعملها بغرض نشر الإشاعات، ونشر أخبار عن جرائم لم ترتكب وإسناد أفعال جرمية لأشخاص لا تنسب لهم.
كما أن الادعاء العام وفي أكثر من بيان أطلق تحذيرات بشأن تزايد وتيرة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتحدث عن الرأي القانوني في نشر الشائعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ومن له الاختصاص في تحريك هذه الدعوى.
ما القانون المنظم لجرائم تقنية المعلومات؟
في بادئ الأمر لابد أن نتطرق إلى المرسوم السلطاني رقم 12 / 2011 والقاضي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويعد هذا القانون قانونا خاصا جاء لينظم جرائم تقنية المعلومات التي ترتكب الجريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والشائعة للكل. أما إذا وقعت هذه الجريمة دون استخدام وسائل تقنية المعلومات فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس هو القانون واجب التطبيق.
ما عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
لم يرد في القانون العُماني نص خاص يجرم نشر الشائعات والاكاذيب بل عد هذا الفعل من قبيل الإخلال بالنظام العام مثل ما ورد في نص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.
ويقصد بالنظام العام: مجموعة من القواعد والوسائل الأمنية التي تحفظ الأمن والسكينة والطمأنينة وتنظم الحياة الاجتماعية للمواطن والمقيم على أرض سلطنة عمان، وإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة تؤثر على الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلد؛ لذا تطبق المادة أعلاه كعقوبة تردع المحكوم عليه أن لا يعود بارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى.
ويثور هنا سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
والجواب أن الجريمة المشار إليها في المادة (19)من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.