رصد – أثير
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب المجلس الأعلى للقضـاء قـرارًا رقـم ۲۰۲۲/١٩٦ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فإن نص القرار جاء كالآتي:
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠/ ٢٠٠٣، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٣٥ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولـى
تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:
– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.
– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.
– الإقرارات بكافة أنواعها.
– التعهدات بكافة أنواعها.
– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.
المادة الثانيـة
تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:
– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.
– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.
– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرفي: ١٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافـق: ۲۰۲۲/۱۱/۱۳م





