أخبار

بعد مخالفة 9 منشآت: ما الجزاءات وفق قانون السياحة؟

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد – أثير

حررت وزارة التراث والسياحة عددا من المخالفات ضد (9) منشـآت سياحية في محافظة ظفار تمارس نشاط ( مطاعم ومقاهـي سـياحية ) دون الحصول على التصاريح اللازمة ما يعد مخالفا للمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وذلك في إطار متابعة المنشآت السياحية.

وأهابت الوزارة في تغريدة لها ورصدتها “أثير” على كافة المنشآت غير المرخصـة بالتوقف عن ممارسة النشاط إلى حين الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.

يذكر أن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة نصت بـ :
يجوز للمطعم المرخص من البلدية المختصة أن يتقدم للحصول على تصنيف من الوزارة وفق الاشتراطات الآتية:


١ – أن يكون المطعم قائما منذ فترة لا تقل عن عام.

٢ – أن يجتاز متطلبات ومعايير نظام تصنيف المطاعم المعتمد بالنسبة للمرافق والخدمة والجودة.

ونصت المادة (12) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33) بـ : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شغل أي موقع أو منطقة سياحية أو جزء منها، أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، إلا بترخيص من الوزارة، كما لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها.

أما المادة 25 من قانون السياحة فقد نصت على الجزاءات بالنص الآتي: ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب:

١- بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام المواد، 12 أو 15 أو 18 أو 19، من هذا القانون، أو يزاول أحد الأنشطة المقررة بهذه المواد بموجب ترخيص تم إلغاؤه، أو تم الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو مخالفة المنشأة لقواعد الآداب العامة أو النظام العام أو ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد أو أمنها.

ويجوز الحكم بغلق المنشأة، أو وقف، أو إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.

Your Page Title