أثير – محمد العريمي وسعيد العزري
عقدت اليوم الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية وقانون البصمات الحيوية، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة رأي اللجنة المشتركة بين المجلسين.
وتم الانتهاء قبل قليل من مناقشة مشروع قانون العمل، وأوضح أمين عام مجلس الدولة في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأنه تم الاتفاق على جميع المواد المختلف عليها في قانون العمل، كما توصلت اللجنة المشتركة إلى الاتفاق في جميع المواد وعددها 69 مادة بالإضافة إلى 8 مواد جديدة.
وتم التصويت خلال الجلسة على المواد المتفق عليها مسبقًا في قانون العمل من قبل اللجنة المشتركة، وجاءت النتيجة بحصول أغلبية الأصوات وتم اجتياز المواد بنسبة تصويت 98%.
وشهدت الجلسة ملاحظات من قِبل أصحاب السعادة الأعضاء والمكرمين على 8 مواد من قانون العمل وهي؛ (1) و(4) و(12) و(19) و(21) و(25) و(65) و(144)، وجاءت نتيجة التصويت كالآتي:
المادة (1): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة للمرة الثانية، وتختص بالتعريفات.
المادة (4): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة، وتتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة (12): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة، وتختص بالدعاوي والتخاصم.
المادة (19): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة وتتعلق بالتدريب وتنمية الموارد البشرية.
المادة (21): لم يحز رأي اللجنة المشتركة على الأغلبية المطلقة وأصبحت مادة اختلاف، وبعد الرجوع للمادة (8) وإبداء عضوين من مجلسي الدولة والشورى رأيهما، تم اجتياز المادة مع حذف بند الأجور.
المادة (25) تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة وتختص بإجازات العمل والعمل الإضافي.
المادة (144): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تعقد وفقًا للمادة (50) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال تحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما نصت المادة أنه في جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان المعظم مشفوعا برأي المجلسين.