رصد- أثير
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قراراً رقم خ/ 80/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 1512 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2023.
وفقاً للقرار، يعمل باللائحة في اليوم التالي لنشرها أي تاريخ 25 سبتمبر 2023م، وعلى المخاطبين بأحكام اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (120) يوما من تاريخ العمل بها، ويصادف 24 يناير 2024م.
تضمنت المادة الثانية من القرار إلزام المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (۱۲۰) يوما من تاريخ العمل بها، ويصادف 24 يناير 2024م.
*تعريفات*
تضمنت اللائحة عدداً من التعريفات ومنها:
– السمسار: الشخص الاعتباري المرخص له في مزاولة أعمال السمسرة في التأمين.
– عمليات التأمين الإلكترونية: أعمال التأمين التي تمارسها الشركة أو السمسار من خلال شبكة الإنترنت أو الأنظمة.
– المنصة : التطبيق أو النافذة الإلكترونية المخصصة لتقديم عمليات التأمين الإلكترونية.
*الفصول*
تضمنت اللائحة عدداً من الفصول ومنها إجراءات الحصول على الموافقة، والتزامات الشركة والسمسار، وإدارة المنصة وعمليات الاسناد والاستضافة، وأمن وسرية وخصوصية المعلومات، والجزاءات الإدارية.
*إجراءات*
ألزمت اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تقديم عمليات التأمين الإلكترونية، كما يلزم إنشاء منصة تقدم هذه العمليات، وتشمل تسويق وبيع وثائق التأمين، وتحصيل الأقساط واستقبال المطالبات ومعالجة الشكاوي وغيرها.
وللحصول على الموافقة، يلزم تقديم طلب وتحديد خطة عمل محددة، تتضمن تحليلاً لحجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة في السنوات الثلاث الأولى، وتحليل المخاطر والتدابير، وكادر بشري متخصص لإدارة المنصة، بالإضافة إلى خطة التسويق عبر الإعلام، وغيرها.
ويلزم الشركة قبل بيع أو إصدار الوثيقة، التحقق من صحة هوية العملاء والوثائق المقدمة، وفي هذا الإطار يلزم الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهوية العملات التي تم الحصول عليها عن طريق المنصة لمدة 10 أعوام على الأقل.
كما تضمنت اللائحة إلزام توفير آلية للاستجابة الفورية للرد على الاستفسارات قبل وأثناء وبعد عملية البيع.
وأجازت اللائحة إسناد أي أعمال متعلقة بإسناد المنصة لطرف ثالث، وفقاً لعدة شروط ومنها أن يكون للطرف الثالث مقر في سلطنة عُمان، ومرخصاً من الجهات ذات العلاقة.
*جزاءات*
حددت اللائحة جزاءات إدارية في حال مخالفة احكام اللائحة، تتراوح بين الإنذار والإلزام بالتصحيح، وغرامة إدارية مقدارها 2000 ريال عُماني، ووقف المنصة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وإلغاء المنصة.
*رسوم*
تضمنت اللائحة تحديداً لثلاث رسوم مرتبطة باللائحة، وهي:
– دراسة طلب الموافقة: 50 ريال عماني
– إصدار الموافقة: 200 ريال عُماني
– تعديل البيانات: 20 ريال عماني
للاطلاع على اللائحة كاملة: