مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخرا حكما قضائيا ضد صاحب مكتب لاستقدام أيدي عاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والغرامة المالية 4 آلاف ريال عماني.
وتتلخص التفاصيل في ورود شكوى للمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة على جلب عاملة منزل خلال مدة تم الاتفاق عليها، كما قام بتسليمه مبلغا مقدما وقدره (541) ريالا عمانيا، إلا أن المكتب لم يلتزم بالموعد المحدد ولم يرُجع المبلغ الذي دفعه المشتكي، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ثم تمت إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالته إلى المحكمة الابتدائية بالسويق التي أصدرت حكماً بإدانة صاحب المكتب بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك خلال الفترة الزمنية المتفق عليها أو رد المقابل لتلك الخدمة، وقضت بمعاقبته بغرامة مالية بلغت (4000) ريال عماني موقوفة النفاذ في حال قيامه بالخلاص وسداد ما عليه من مبالغ للمجني عليه والبالغ قدرها (491) ريالا عمانيا خلال شهرين من تاريخ النطق بالحكم، كما تم إلزامه بالمصاريف .