أثير – المختار الهنائي
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء يوم أمس برئاسة فضيلة الشيخ نصر بن سعيد العامري حكمًا ضمن أحكام العقوبات التبعية والتكميلية التي أشار إليها قانون الجزاء العُماني الجديد.
وتعود القضية حسب معلومات حصلت عليها “أثير” إلى القبض على أحد المواطنين قام بقيادة مركبته وهو تحت تأثير الكحول، حيث ألقت شرطة عمان السلطانية القبض عليه وتحويله إلى الادعاء العام والذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة المختصة بالدائرة الجزائية.
وبعد تداول القضية قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة شهر وتكليفه بتنظيف دورات المياه العامة الواقعة في عين الكسفة بولاية الرستاق، على أن يقوم بهذا التكليف لمدة ساعة في اليوم خلال فترة العقوبة، كما أقرت المحكمة غرامة مالية وقدرها 400 ريال عماني.
وحسب المعلومات، جاء الحكم استنادًا للمادة (57) من قانون العقوبات في فصله الثاني “العقوبات التبعية والتكميلية” والتي فصلتها المادة بالآتي: (الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون، المصادرة، منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده، الحرمان من مزاولة المهنة، إلغاء الترخيص، إبعاد الأجنبي، إغلاق المكان أو المحل، حل الشخص الاعتباري، الوضع تحت مراقبة الشرطة، نشر الحكم، التكليف بأداء خدمة عامة).
وتعد العقوبة التبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها موقفًا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها، وذلك وفق المادة (56).
وفي حديث سابق لـ”أثير” مع أحد المصادر حول تطبيق مثل هذه العقوبات ذكر أن تطبيق عقوبة أداء خدمة مجتمعية، يتم الإشراف عليها من قبل الادعاء العام بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى المنوط بها هذه الخدمة مثل البلديات.