رصد – أثير
أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا رقم 71/2019 بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 23/92 في شأن تنظيم المباني بمسقط.
وجاء القرار حسب ما رصدته “أثير” بأن تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام الأمر المحلي رقم 23/92 المشار إليه، على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها ، على ينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (30) يومًا من تاريخ نشره .
وجاءت التعديلات حسب التالي:
المادة (1): يستبدل بنصي المادتين ( 104،106 ) من الأمر المحلي رقم 23/92 المشار إليه ، النصان الأتيان :
مادة (104)
“لا يجوز القيام بأي من أعمال الحفر والهدم والبناء بين غروب الشمس وشروقها ، والإجازات الرسمية ، ويوم الجمعة في الأحياء السكنية ، إلا بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من البلدية ، وبالشروط التي تحددها” .
مادة (106)
“أ- لا يسمح لأي مقاول الشروع في العمل ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وفقا للاشتراطات المتبعة في هذا الشأن بعد تقديم المالك أو من ينوب عنه ما يثبت تسلمه علائم حدود قطعة الأرض من قبل وزارة الإسكان .
ب – يجب على مالك الأرض أو من ينوب عنه تثبيت مواضع العلائم بالمواد الثابتة على ارتفاع (1م) متر واحد لكل من جانبي زاوية العلامة داخل حدود قطعة الأرض ، كما يجب على مالك الأرض أو من ينوب عنه والمقاول المحافظة على العلائم في حدود قطعة الأرض حتى اكتمال البناء”.
المادة (2): تضاف إلى الأمر المحلي رقم 23/92 المشار إليه مادة جديدة برقم (35 مكررا ) ، نصها الآتي :
مادة ( 135 مكررًا ): “مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (14) من قانون بلدية مسقط المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (104) من هذا الأمر بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ريال عماني ، مع إلزام المخالف بالتوقف الفوري ” .
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015، وإلى الأمر المحلي رقم 23/92 في شأن تنظيم المباني بمسقط.