رصد – أثير
بناءً على الأمر السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، ينتخب مجلس الشورى في جلسة استثنائية يوم الأحد القادم الموافق 3 نوفمبر 2019م رئيسًا له ونائبين للرئيس، لمثل فترته، وذلك استناداً إلى المادة (58) مكررة (12) من النظام الأساسي للدولة، وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
فما هي صلاحيات الرئيس؟!
بناءً على المرسوم السلطاني رقم 97/88 القاضي بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ووفقًا لمعلومات رصدتها “أثير” من موقع الشورى، فإن صلاحيات رئيس مجلس الشورى هي:
1- الرئيس هو الذي يمثل المجلس في علاقاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه -وفقًا لإرادة المجلس- ويعرض عليه نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته. ويحافظ على أمن المجلس ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه. ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة والقانون، وهذه اللائحة، وله أن يستعين في ذلك بأي من نائبيه أو الأعضاء أو سائر الأجهزة.
2- يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع وأحكام هذه اللائحة، وله التوضيح أو الاستيضاح في أي مسألة يراها، وله استخلاص الآراء والمقترحات التي تسفر عن مناقشة المجلس، وطرحها للتصويت، والعمل على تقريب وجهات نظر الأعضاء حول المواضيع المطروحة في الجلسات. ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
3- للرئيس أن يشترك في مناقشة أي مسألة معروضة وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتي يتخذ المجلس قراراً في الموضوع.
4- للرئيس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للاجتماع لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والجهات المختلفة خارج المجلس من خلال الرئيس.
5- يتولى الرئيس الإشراف على الأمانة العامة وعلى إعداد ميزانية المجلس وحسابها الختامي ويحيلهما إلى المكتب للنظر فيهما قبل عرضهما على المجلس مشفوعة بتقرير لجنة الموازنة والحساب الختامي لمناقشتهما وإقرارهما. وتكون له الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير أو رئيس الوحدة الحكومية بموجب القوانين المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية للمجلس وموظفيه.
6- إذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات بالتناوب أحد نائبيه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه معاً عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة أكبر أعضاء المكتب الحاضرين سناً. وتكون الرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة للرئيس في إدارة الجلسة.
7- للرئيس أن يفوض أحد نائبيه في بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال يحل أحدهما وبالتناوب محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه. ويرأس نائب الرئيس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
8- في حالة خلو مكان الرئيس أو أحد نائبيه بسبب الاستقالة، إسقاط العضوية، الوفاة، العجز الكلي أو بقرار من المجلس في حال فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية وفقا الحكم المادة (58) مكرراً (17) من النظام الأساسي للدولة، ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو فيما بين أدوار الانعقاد.
9- ينتخب المجلس رئيساً أو نائباً جديداً بذات إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه بحسب الأحوال. ويتولى بالتوافق أحد نائبي الرئيس خلال فترة خلو مكان الرئيس مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.