مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، قضت بالإدانة والسجن وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع أحد المتهمين على توريد حجر انترلوك لمنزله إلا أنه لم يقم بتوفيره خلال المدة المتفق عليها، كما أنه لم يلتزم بتقديم فاتورة للمستهلك بها البيانات الأساسية باللغة العربية، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، وبعد البحث والتقصي تبين بأن المتهم يعمل خارج نطاق الكفيل حيث أنه تعامل مع المشتكي في مؤسسة المتهم الثاني في حين أنه ليس بكفيله، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهرين، وإدانته بجنحة عدم تقديم فاتورة باللغة العربية وفرض غرامة مالية عنها مقدارها 300 ريال عماني، وإدانته بجنحه العمل خارج نطاق الكفيل وجنحة العمل في غير المهنة المرخص بها ومعاقبته عنها بالسجن شهرًا والغرامة 400 ريال عماني، مع القضاء بإبعاده من البلاد مؤبداً، كما تم إدانة المتهم الثاني بجنحة الاخلال بالواجبات الى تفرض عليه، ومعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت 500 ريال، وإدانته بجنحة تشغيل عامل غير عماني لم يرخص له بتشغيله مع غرامة مالية بلغت 1500 ريال عماني مع غلق الورشة مؤقتاً لثلاثة أشهر، وإدغام العقوبات بحقهما وينفذ منها الأشد.
وأهابت الهيئة بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمسائلة القانونية.