رصد – أثير
أصدر معالي محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 2020/12.
ونص القرار في مادته الأولى بحل جمعية المقاولين المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم 2007/38 وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.
فيما قضت المادة الثانية “لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.
أما المادة الثالثة فنصت بـ “تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا”.
من جانب آخر أصدر معاليه قرارًا وزاريًا رقم 13/2020 بحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق
وجاءت المادة الأولى من القرار بأن تحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم 31/2010 وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها .
وأشارت المادة الثانية بأنه لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها . على أن تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك ، ويعرض على الوزير .
يذكر بأن هذا القرارين جاءا استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 .