أثير- سيف المعولي
أكّد الرائد محمد الهشّامي من شرطة عُمان السلطانية بأن “تجمّع أفراد عائلة ما، لم يكونوا يعيشون من السابق في منزل واحد” يُعدّ من التجمعات الممنوعة.
وأوضح لـ “أثير” بأن من صور ذلك تجمّع الأبناء في منزل والديهم أيام العيد، وهم في الأصل يعيشون في منازل مُستقلة، قائلًا بأن أفراد الأسرة الواحدة مُطالبين بتطبيق التباعد الاجتماعي فيما بينهم حمايةً لأنفسهم.
وأشار الرائد إلى أن القرار الجديد الذي أصدره معالي المفتش العام للشرطة والجمارك اليوم أعطى الشرطة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني بحق من يقوم بهذا التجمّع الممنوع.
وكان معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قد أصدر صباح اليوم الخميس قرارًا رقم 151/2020 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا، حيث اشتمل القرار على 8 مواد وملحق خاص بالغرامات.
وحسب ما نشرته “أثير” سابقًا فإن القرار عرّف التجمعات المخالِفة بأنها تجمع أكثر من أسرة، أو تجمع 5 أشخاص أو أكثر دون أن تربطهم علاقة سكنية.
وخوّل القرار شرطة عمان السلطانية ضبط المخالفين، واستيقاف المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ودخول المنشآت العامة والخاصة، وتحرير محضر بالمخالفات، وفرض الغرامات على المخالفين وتحصيل قيمة المخالفات وتحويلها للصندوق المخصص لكورونا، بالإضافة إلى توقيف المخالف لمدة 48 ساعة، ويجوز تمديد المدة بناء على موافقة الادعاء العام.
وأوضح القرار أن الغرامات تمثلت في 9 بنود هي:
– الامتناع عن إجراء فحص كورونا 200 ريال
– عدم الالتزام بالحجر المنزلي أو المؤسسي 200 ريال
– عدم التقيد بالإغلاق للأنشطة التجارية 3000 ريال
– الدعوة إلى التجمعات بالنسبة للأفراد 1500 ريال
– المشاركة في التجمعات (الأفراد) 100 ريال
– عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة 20 ريالا
– عدم التقيد بالتدابير والاشتراطات في المنشآت 1500 ريال + الإغلاق لمدة شهر
– الامتناع عن ارتداء سوار التعقب أو إتلافه 300 ريال
– أي مخالفات أخرى 100 ريال.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل القرار في الرابط التالي:
تفاصيل قرار الشرطة الجديد حول ضوابط التعامل مع المخالفين لإجراءات كورونا
تفاصيل قرار الشرطة الجديد حول ضوابط التعامل مع المخالفين لإجراءات كورونا