رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريًا رقم 186/2020 بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 )
وحسب ما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” يضاف إلى ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/2020 المشار إليه، مادة جديدة برقم (6) مكررا نصها الآتي :
المادة (6) مكررا
مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الضوابط ، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناءً على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة.
كما نصت المادة الثانية من القرار بـ ” يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/2020 المشار إليه ، البنود الآتية:

ونصت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15 يوليو 2020 م.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، وإلى القرار الوزاري رقم 167/2020 بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( کوفید 19).
ولمعرفة المزيد حول القرار الوزاري رقم 167/2020 عبر الملف الآتي: