فضاءات

ما الرأي القانوني في قضية قتل الطفلتين في خصب؟

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

نشرت شرطة عمان السلطانية اليوم خبرا محزنا مفاده قيام طفل عمره 15 عاما بقتل أختيه طعنًا وإصابة والدتهم بإصابة بليغة مع استقرار حالتها الصحية وذلك في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

في هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنوضح الرأي القانوني وفق المعلومات الواردة في تغريدة الشرطة.

نوع المتهم

بما أن القاتل طفل وعمره 15 عاما فإنه لا يعدّ رجلا بالغا وإنما حدثا وينطبق عليه قانون الأحداث.

العقوبة المتوقعة

وفق المعلومات الواردة في التغريدة فإن المتهم حدث، والحدث وفق قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨ كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة، وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.

وقد فرق قانون مساءلة الأحداث بين الحدث الذي يبلغ أقل من 16 عاما وقت ارتكاب الجريمة، والحدث الذي تجاوز السادسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة؛ فالحدث الذي لم يبلغ السادسة عشرة من عمرة نصت المادة (21) من القانون ذاته على: يكون إيداع الحدث الجانح في إحدى دور إصلاح الأحداث بناء على حكم بذلك، وإذا كان الحدث ذا عاهة أودع في دار مناسبة لتأهيله، ويحدد الحكم مدة الإيداع على ألا تزيد على خمس سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح، ولا يجوز بقاء الحدث في الدار متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن وكانت المدة المتبقية من التدابير أكثر من سنة – ما لم يكن ذا عاهة – نُقل إلى أحد السجون إن لم تقرر المحكمة إبقاءه في الدار. وعلى الدار التي أودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر.

وحددت المادة “28” عقوبة الحدث الذي بلغ السادسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وهي كالآتي:

إذا ارتكب الحدث الذي بلغ السادسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن المؤقت أو السجن حكم عليه بالسجن مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة وبما لا يقل عن ثلاث سنوات في الجنايات، وللمحكمة كذلك توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠)، وذلك دون إخلال بالعقوبات الفرعية المقررة في قانون الجزاء العماني. وتنفذ عقوبة السجن المحكوم بها على الحدث الجانح في دار إصلاح الأحداث.

Your Page Title