أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يُعد المحرّض وفقا لقانون الجزاء العماني شريكًا في الجريمة وذلك حسب ما أورده نص المادة ٣٨ من قانون الجزاء في الفقرة (ج): يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.
الفرق بين الفاعل والمحرّض:
في الحقيقة أن الفرق واضح بين نشاط المحرض ونشاط الفاعل إذ يغلب أن يكون نشاط الفاعل ذا طبيعة مادية باعتباره يستعين بقوانين الطبيعة كي يحقق فعله على نحو مباشرة النتيجة الجرمية.
أما المحرّض فهو الذي يوجِد التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص آخر بغية دفعه إلى تنفيذها أو مجرد إيجاد ذلك التصميم.
الفرق بين المحرّض والفاعل المعنوي:
الفرق بين المحرّض والفاعل المعنوي:
المحرض يحمل أو يحاول أن يحمل شخصا مسؤولا على ارتكاب جريمة ويعاقب على تحريضه وإن لم يفضِ التحريض إلى أية نتيجة وذلك لأن تبعة المحرّض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليه التحريض،
أما الفاعل المعنوي فهو من يحمل شخصًا غير مسؤول كالمجنون أو القاصر أو شخص حسن نية على ارتكاب الجريمة.
وحيث إن التحريض بنص القانون جريمة؛ فإن لكل جريمة أركانها الخاصة.
وتنقسم أركان التحريض إلى ركنين:
أولا: الركن المادي وقوامه النشاط الذي يصدر من المحرض والموضوع الذي ينصب عليه؛ فالنشاط الذي يصدر عن المحرض هو كل عمل إيجابي غايته التأثير على تفكير شخص من أجل إيجاد التفكير الجرمي لديه، وتذليل الصعاب في مواجهته، وتقليل الاعتبارات والعواقب التي تنجم عن الجريمة، ولا بد في التحريض من القيام بعمل مفاده الإقناع وإيجاد الفكرة ودعمها . أما الموضوع الذي ينصب عليه نشاط المحرّض فهو جريمة أو جرائم معينة.
ولم يُفرّق القانون ما إذا كان هذا التأثير مباشرًا أم لا، فيكفي أن يكون هذا التأثير هو ما أدى إلى ارتكاب الجريمة.
ما عقوبة المحرّض أو الشريك في الجريمة؟
القانون لم يفرق بين الشريك الذي يسهم في الجريمة بطريقة مادية، ومَن يحرض عليها دون أن تقترف يداه ذلك الفعل المجرم، ففي جميع الأحوال يُعاقب، كما يُعاقب على الفعل الذي وقع نتيجة ذلك التحريض وذلك حسب ما ورد في نص المادة (٤٢) من قانون الجزاء :” يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلا كان أم شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي ارتكبت منه.”
كذلك نصت عليه المادة (٣٩) من القانون ذاته: “يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.
أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها”.
وإذا كان المنتحر فاقدًا للادراك والاختيار، عوقب المحرّض بالسجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات.
كما أن قانون الجزاء قد بيّن عقوبة من تسول له نفسه على تحريض شخص ما للموت والانتحار، وذلك وفقا للمادة ٣٠٤ التي نصت على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من حرّض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة.
وإذا كان المنتحر لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة.
وفي جميع الأحوال، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.”