رصد – أثير
أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم 2022/5 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ “تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الجدول المرفق.
تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء القرار استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/47، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/98 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى موافقة وزارة المالية.