أخبار محلية

3 مواد قانونية تحدث عنها المرسوم السلطاني 2022/68, إليك تفاصيلها

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد – أثير

إعداد: يحيى الراشدي

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– اليوم مرسومًا سُلطانيًا ساميًا رقم (69 / 2022) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

 

وقد نصت المادة الأولى باستبدال بنصي المادتين (4) مكررًا و(164) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (4) مكررًا

“يجوز لمن أصــابه ضــــرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشــرةً إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصـول على إذن من الجهة المختصة، ويصـدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسـبة لرؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناءً على طلب المضــرور مصحوبًا بالمستندات المؤيدة له.

 

ويجوز لرؤسـاء وحـدات الجهاز الإداري للـدولـة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم في الحضـور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتهـا أحـد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها”.

المادة (164)

“تعلن ورقة التكليف بالحضـور لشخص المتهم وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الـوحـدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع مَن تسلم نسخة الإعلان إليه الأصـل بالتسـلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، فإذا أصـر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصـوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.


فما هو نص المادة رقم 230 من قانون الجزاء؟


فما هو نص المادة رقم 230 من قانون الجزاء؟


بعودة “أثير” إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/7، فإن نص المادة 230 منه جاء كالآتي:

230

يعاقب بالغرامة من (100) مائة ريال عماني إلى (1000) ألف ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (30) ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ.

ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

أما نصا المادتين (70) و(71) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97 فهما كالآتي:

المادتين (70) و(71)

مادة (70)

مادة (70)

يعلن الأمر لشخص المطلوب حضوره أو في محل إقامته بواسطة الشرطة وتسلم له صورة منه ويوقع على أخرى بالاستلام.

وإذا لم يوجد المكلف الحضور في محل إقامته جاز تسليم صورة الأمر إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو من يوجد من اتباعه على أن يوقع صورة الأمر بالاستلام.

ولا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من المحكمة المختصة في حالات الضرورة، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.

مادة (71)

مادة (71)

إذا تعذر لأي سبب إعلان الأمر طبقا للمادة (70) من هذا القانون أو إذا لم يمكن معرفة محل إقامة الشخص المطلوب حضوره، يسلم الأمر للوالي أو شيخ أو رشيد المنطقة، ويعتبر آخر محل يقيم فيه المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم.

ويعتبر ذلك التسليم بمثابة إعلان للشخص المطلوب حضوره ما لم يثبت خلاف ذلك.

Your Page Title