رصد- أثير
صدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد الأول من يناير موعدا للعمل بقانون الحماية الاجتماعية، عددا عدد من المواد، هي كالآتي:
1 – المواد 72، 75، 76، 77، 83، 84 التي يعمل بها ابتداء من الغد.
2 – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيعمل بـه بعـد (2) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
3- الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
4- البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
فما تفاصيل المواد التي يتم العمل بها ابتداء من الغد؟
“أثير” تضع الإجابة في السطور القادمة:
المادة 72: يستحق معاش كبار السن كل من بلغ سن كبار السن، وتبين اللائحة أي ضوابط أخرى تتعلق بانتهاء خدمة المؤمن عليه لاستحقاق معاش كبار السن.
المادة 75: يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم في الأحوال الآتية:
1- بلوغ الرجل المؤمن عليه سن كبار السن. (بحسب القانون يبلغ السن 60 عاما)
2 – بلوغ المرأة المؤمن عليها سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام.
3-بلوغ المؤمن عليه في الأعمال الخطرة والشاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام للرجل، بـ (10) عشرة أعوام للمرأة، على ألا تقل مدة الخدمة في الأعمال الخطرة والشاقة عن (20) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون
4 – بلوغ المؤمن عليه في الأجهزة العسكرية أو الأمنية سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام على ألا تقل مدة خدمته في تلك الأجهزة عن (20) عشرين
عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.
5 – بلوغ المؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (10) عشرة أعوام على ألا تقل مدة خدمته الفعلية في أثناء الإعاقة عن (15) خمسة عشر عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.
المادة 76 – يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم بعد بلوغه سنا يسبق سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم بـ (5) خمسة أعوام، شريطة استيفاء مدد الخدمة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون للأعمال الخطرة والشاقة والمنتسبين في الأجهزة العسكرية أو الأمنية، وعلى ألا يقل عدد أعوام الخدمة الفعلية عن (20) عشرين عاما لجميع الفئات، و (15) خمسة عشر عاما للمؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي جميع الأحوال يحق لجميع الفئات طلب التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم عند إكمال (30) ثلاثين عاما من الخدمة الفعلية دون اشتراط سن معين، ويعدل عدد أعوام الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر دون اشتراط السن عند كل تعديل لسن كبار السن بإضافة عدد أعوام مساوية للزيادة في سن كبار السن.
المادة 77 – يجوز للمؤمن عليه تقديم طلب التقاعد المبكر، شريطة أن تتوفر لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) عشرين عاما قبل تاريخ صدور هذا القانون، وأن يكون مستوفيا أي شروط أخرى للتقاعد – إن وجدت – وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك استثناء من أحكام العمر ومدد الخدمة المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون وتجبر أعوام الخدمة لهذا الاستحقاق إذا قلت عن (20) عشرين عاما وفقا لأحكام النظام الساري على المؤمن عليه قبل صدور هذا القانون، ولا تدخل في هذا الاستثناء مدد الخدمة التي تم ضمها أو شراؤها في نظام التقاعد السابق إذا كانت مشروطة باستيفاء سن أو مدة خدمة محددة قبل احتسابها في تحديد المستحقات التقاعدية في ذلك النظام، ما لم تكن تلك الشروط قد تم استيفاؤها قبل تاريخ صدور هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة عن تلك المدد في الاحتساب الوارد في المادتين (73، 74) من هذا القانون.
المادة 83- يستحق المؤمن عليه الذي يصرف له معاش – باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم – عند انتهاء خدمته مكافأة فقد معاش بمبلغ مقطوع عن مدة خدمته اللاحقة على حصوله على المعاش، وذلك ما لم يتم ضم مدد الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا تصرف هذه المكافأة إلا بعد سن التقاعد الخاضع لنسب الخصم أو العجز أو الوفاة. وتحتسب مكافأة فقد المعاش بضرب مدة الخدمة اللاحقة التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في متوسط القيمة المستقبلية للأجور، وإذا وجدت مدة خدمة سابقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون طبقت معادلة حساب المكافأة لعدم استحقاق المعاش والمنصوص عليها في نظام التقاعد السابق – إن وجدت – عن تلك المدة، ووفقا للراتب الأخير قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 84 – لا يجوز صرف مكافأة فقد معاش أو مكافأة استبدال معاش أو إرجاع اشتراكات أو نحوها للمؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش ولا تسقط حقوق المؤمن عليه المقررة بموجب أحكام هذا القانون بانقطاع مدد الخدمة.