رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
صدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد عدد من مواد القانون للعمل بها بعد عام أو عامين أو أكثر من تاريخ صدوره وهي كالآتي:
١- أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
2- الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيعمل بـه بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
3- الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
4- البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ووفق رصد “أثير” فإن تفاصيل هذه المواد كالآتي:
أولًا: أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثانيًا: الفصل السادس من الباب الثالث فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، فيعمل بـه بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتضمن:
المادة ( ١٢١ )
تسـري أحكـام فـرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية علـى جميـع العمانيين العاملين في سلطنـة عمـان، ويشمـل ذلك جميـع أنـواع العقـود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.
ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعـض الوقـت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج. ويكـون سـريـان أحكـام هـذا الـفـرع بصفة إلزامية على العمال غيـر العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة ( ۱۲۲ )
في تطبيق أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، لا تتم تغطية الإجازات الناشئة عن إصابة عمل من هذا الفرع في أثناء تغطيتها من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك إجازات الأمومة المغطاة في فرع تأمين إجازات الأمومة.
الفرع الأول:
مالية فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية
المادة ( ۱۲۳)
تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى الصندوق بواقع (۱٪) واحد في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.
الفـرع الثانـي
أحكام وشروط استحقاقات فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية
المادة ( ١٢٤ )
يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (١٨٢) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، وتلتزم جهة العمل بتغطية أجور الأيام السبعة الأولى بكامل الأجر، وتتم تغطية باقي المدد من فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بناء على النسب الآتية من الأجر الأخير:
1 – من اليوم (٨) الثامن حتى اليوم (٢١) الحادي والعشرين: (۱۰۰٪) مائة في المائة من الأجر.
ثالثا: الفصل السابع من الباب الثالث فصل تأمين إجازة الأمومة؛ فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتضمن:
المادة ( ۱۲۷ )
تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.
ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.
ويكـون سـريـان أحكام هذا الفرع بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.
الفرع الأول
مالية فرع تأمين إجـازات الأمومـة
المادة ( ۱۲۸ )
تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (۱٪) واحد في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.
الفـرع الثانـي
أحكام وشروط استحقاقات فرع تأمين إجازات الأمومة
المادة ( ۱۲۹ )
تستحق المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، يجوز أن يكون منها (١٤) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع، كما يستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (٧) سبعة أيام، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (٩٨) الثامن والتسعين من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية.
ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة وفقا للأجر الأخير قبل الانتقال.
المادة ( ١٣٠ )
يتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة، على أن يخصم اشتراك المؤمن عليه والمؤمن عليها من بدل إجازة أمومة في الحالات التي يكون فيها البدل مساويا (١٠٠%) لمائة في المائة من أجر الاشتراك.
المادة ( ١٣١ )
يشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (٢٥) الخامس والعشرين، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع (٢٥) الخامس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليه في المادة (١٢٩) من هذا القانون، وفي حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحـق الأب المؤمـن عليـه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غيـر المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.
المادة ( ١٣٢ )
يحـق للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة المنصوص عليه في المادة (١٢٩) من هذا القانون في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل على (٣) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (٩٨) ثمانية وتسعين يوما من تاريخ ميلاد الطفل.
كما يحق للمؤمن عليه – في حال الاحتضان – بدل إجازة الأبوة المنصوص عليه في المادة ذاتها، على ألا يزيد عمر الطفل على (٣) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.
المادة ( ١٣٣ )
تستحق المؤمن عليها – بناء على طلب منها – إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما خلال عام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادتين (۱۲۹) و(١۳٢) من هذا القانون، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما.
المادة ( ١٣٤)
يستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفي، ويكون بدل إجازة الأمومة بذات قيمة بدل تأمين الأمان الوظيفي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.
رابعًا: البند الأول من المادة (١٣٩) فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتضمن:
يكون تمويل نظام الادخار على النحو الآتي:
– (٩٪) تسعة في المائة من الأجر الأساسي للمؤمن عليه غير العماني شهريًا.