رصد – أثير
جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 / 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ونشرت وكالة الأنباء العُمانية أبرز المستجدات في القانون، يمكن إيضاحها فيما يلي:
– تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير.
– يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة إذا توفرت فيه الشروط الآتية منها أن يكون قد أتم (21) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون مصابًا بمرض عقلي.
– يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبيّنها اللائحة.
– يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن.
– يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المســـتندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في هذا الطعن.
– يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
– يجوز للجنة الرئيسة للانتخاب – عند الاقتضاء – مدّ وقت التصويت المحدد لمدة أو أكثر شريطة ألا يتجاوز مجموعها (4) أربع ساعات من نفس يوم التصويت.
– يجوز لوزارة الداخلية إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت وتتولى لجنة الفرز مراجعة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والتدقيق على ترتيبهم تنازليا بعد انتهاء عملية التصويت.
– يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات، ثم التالي له من بين المرشحين إذا كانت الولاية ممثلة في المجلس بعضوين، كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد أو المرشحين الوحيدين في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.
– يجوز للجنة العليا للانتخاب أن تقرر عدم صحة الانتخاب في أي ولاية، إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للمرشحين والناخبين في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية.
كما حدد القانون عددا من العقوبات، كالآتي:
– يعاقب بالسجن 10 أيام إلى سنة، وغرامة 1000- 4000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والدخول عنوة إلى قاعات اللجان الانتخابية للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه وحمل سلاح ناري في قاعات اللجان الانتخابية وانتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة وإيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية.
– يعاقب بالسجن 10 أيام إلى سنة وغرامة 1500- 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء ومقررو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو من تتم الاستعانة بهم في العملية الانتخابية، إذا ارتكب أي منهم عمدا قيد اسمه أو اسم غيره أو حذف أو امتنع عن تسجيل أي اسم في السجل الانتخابي، بالمخالفة لأحكام هذا القانون واستولى أو أخفى أو أتلف مستندا متعلقا بالانتخاب، وترتب على ذلك الإضرار بالعملية الانتخابية وامتنع أو أخّر تنفيذ أي إجراء من الإجراءات المحددة في هذا القانون أثرت في سير العملية الانتخابية.
– يعاقب بالسجن 6 أشهر- 3 سنوات إلى سنة وغرامة 1000- 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى، أو التزم، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب أو دعا أو حضر تجمعا في مكان عام أو خاص بغرض التصويت ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.
– يعاقب بالسجن سنة- 3 سنوات إلى سنة وغرامة 3000 – 10000ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا العبث بالأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها أو قيد أو نقل قيد اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو عبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها أو شراء أصوات الناخبين أو نشر أو إسناد واقعة غير صحيحة لأحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية بعض مستجدات القانون، كالآتي:
– يجـب على الناخب الذي لـم يقم بالإدلاء بصوته لفترتيـن انتخابيتين متتاليتين تقديـم طـلـب قـيـد جـديـد فـي السـجل الانتخابي، وذلك وفقاً للإجـراءات والشروط المنصوص عليها.
– لا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس.
– إلغاء منح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته يوم التصويت.
لقراءة نص القانون كاملا: