رصد-أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا قضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون.
ووفق رصد “أثير” فقد تضمن القرار التعديلات الآتية:
1- استبدال نص المادة 24 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجتها”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
” في حالة تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء يجب أن يتضمن العقد قيمة أجر النزيل، وفي حالة تشغيل النزلاء من قبل الإدارة في غير حالات التعاقد يستحق النزيل نسبة 20% من قيمة السلعة التي أنتجها عند بيعها”.
2- استبدال نص البند 1 من المادة 25 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“1- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 50% كأرباح”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
“1- تحدد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 20% كأرباح”
*مصدر صورة الموضوع من خبر سابق لجريدة الوطن