رصد - أثير
إعداد - ريما الشيخ
تضمنت الجريدة الرسمية العدد رقم 1602 الصادر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 56/ 2025 بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وتقدم “أثير” عبر هذا الموضوع المصاريف التي يدفعها الشخص ، والتي يتم إعفاءها من الدخل الصافي، وتشمل 16 بندًا ضمن المادة 25:
-الرواتب التي يحصل عليها أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية في سلطنة عمان في نطاق عملهم الرسمي، بشرط المعاملة بالمثل.
-العلاوة الإضافية التي تصرف للمقيم الضريبي العماني العامل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لتحمل تكاليف المعيشة.
-دخل المقيم الضريبي المحقق خارج سلطنة عمان لمدة (18) ثمانية عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لانتهاء صفته كغير مقيم ضريبي، ولمرة واحدة.
-رواتب وأجور المقيم الضريبي العماني المحققة من عمله خارج سلطنة عمان.
-مبلغ يعادل قيمة المساهمات التي يؤديها الشخص كاشتراك عن نفسه في نظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، سواء الوجوبية أو الاختيارية، وبحد أقصى نظامين.
-مبلغ يعادل نفقات التعليم للشخص وزوجه، وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى، وإخوته المشمولين برعايته، والأفراد المشمولين برعايته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك حسب الضوابط التي تبينها اللائحة.
-مبلغ يعادل نفقات الرعاية الصحية للشخص وزوجه، وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى، وإخوته المشمولين برعايته، والأفراد المشمولين برعايته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك حسب الضوابط التي تبينها اللائحة.
-الدخل المحقق من عوائد التصرف في المسكن الأساسي، شريطة أن يكون التصرف في المسكن قد تم بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ إخطار الجهاز باختيار هذا المسكن.
-الدخل المحقق من عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة مدى الحياة.
-مبلغ يعادل قيمة الزكاة والتبرعات بما فيها التبرع للوقف للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس جهاز الضرائب بما لا يجاوز (5٪) خمسة في المائة من الدخل الإجمالي.
-الدخل المحقق من التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها حكومة سلطنة عمان، وعوائد التصرف فيها.
-الدخل المحقق من فوائد الأذون والسندات التي تصدرها حكومة سلطنة عمان وعوائد التصرف فيها.
-التعويضات التي يحصلها الشخص أيا كان سبب الاستحقاق، فيما عدا التعويضات عن الرواتب والأجور.
-الدخل المحقق من الإرث أو الوصية أو المنح أو الهبات بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
-مبلغ يعادل قيمة الفوائد التي يتحملها الشخص عن القروض المصرفية التي يحصل عليها لغرض بناء أو شراء مسكنه الأساسي، وتكلفة التمويل في المعاملات الإسلامية للغرض ذاته، وذلك لمرة واحدة مدى الحياة وحسب الضوابط التي
تبينها اللائحة.
-الدخل المحقق من حقوق الملكية الصناعية، المتعلقة ببراءات الاختراع، والتصاميم والرسوم، والنماذج، والعلامات التجارية، والأساليب أو التركيبات السرية، وذلك لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.