رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين قرارًا وزاريًا رقم 317/ 2025 في شأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين العاملين في القطاع الخاص.
جاء القرار الجديد بعد 12 عامًا من صدور القرار السابق (2013م) الذي حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية على أنه 5% بشرط ألا تقل خدمته عن 6 أشهر لدى صاحب العمل، وألا يكون قد حصل على تقدير ضعيف في تقرير الأداء السنوي.
بينما في القرار الجديدة، تضمن تفاصيل أكثر ومستجدات، تُحددها “أثير” كالآتي
- ربط نسبة العلاوة الدورية المستحقة بناء على التقييم الذي حصل عليه العامل.
- تحديد آلية للتظلم في حال رغبة العامل بذلك
- إجازة تخفيض العلاوة الدورية بشروط وموافقة مسبقة.
- تحديد حالات إيقاف العلاوة الدورية
- تحديد غرامات في حال المخالفة
ربط نسبة العلاوة الدورية بالتقييم
جاء في القرار مع عدم الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل، يستحق العامل العماني علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه (٦) ستة أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لمستوى تقييمه في تقرير الأداء والمؤكد أثره على النحو الآتي:
5% من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقدير ممتاز.
4% من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقدير جيد جدا.
3% من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقدير جيد.
2% من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقدير مقبول.
- لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقدير (ضعيف).
التظلم
للعامل الحق في التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى (التقسيم) الإداري المختص في الوزارة.
في حال انتقال العامل لمنشأة أخرى
يأتي في تطبيق حكم المادة (٥٠) من قانون العمل، تختص المنشأة التي قضى فيها العامل المدة الأطول من العام بوضع تقرير الأداء عنه، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
إجازة تخفيض العلاوة الدورية بشروط
وبين القرار بأن يجوز لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون العمل.
متى يتم إيقافها؟
أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في الحالات الآتية:
١- إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل وكان محالًا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته، تلتزم المنشأة بصرف العلاوات التي أوقفت صرفها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
٢- إذا قضي للعامل إجازة بدون أجر وفق لأحكام المادتين (٨٠ و٨٣) من قانون العمل، أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
حيث يستمر صرف العلاوة الدورية للعامل بعد زوال سبب التخفيض أو الإيقاف، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
غرامات
تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالًا عمانيًا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.