الأولى

تضمن الحقوق الصحية والتعليمية وإعفاءات ضريبية: تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رصد – أثير

إعداد: ريما الشيخ

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني القاضي بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن أحكامًا شاملة تُعنى بتنظيم حقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، وتفاصيل تنفيذها وآليات تطبيقها، بما يعزز مبدأ المساواة ويصون الكرامة الإنسانية، ويؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقد نصت المادة الأولى بالعمل بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما نصت المادة الثانية من المرسوم بأن يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. أما المادة الثالثة من المرسوم فنصت بإلغاء قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

تعريفات وأحكام عامة

عرّفت المادة (1) من القانون الشخص ذو الإعاقة بأنه كل من لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، قد يمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز البيئية أو الشخصية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بالمساواة مع الآخرين.

كما عرّفت الأشخاص الأكثر احتياجًا بأنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، المعرضون للاستغلال أو الحرمان الجسدي أو العاطفي أو الاقتصادي أو النفسي إما لكبر السن أو للمشاكل الصحية المزمنة، أو للوضع الاجتماعي، أو للعوامل البيئية، أو أي سبب آخر.

وأشارت إلى أن التأهيل هو عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية والتوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم، وجعلهم أفرادا منتجين في المجتمع كلما أمكن ذلك.

أما إعادة التأهيل فهي التدابير والبرامج الموجهة نحو الأشخاص الذين أصبحوا ذوي إعاقة في مرحلة لاحقة من حياتهم، بهدف استرجاع أو تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، أو المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي أو الوظيفي أو التعليمي أو الاجتماعي أو المهني أو أي مجال آخر بما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل مرة أخرى للشخص ذي الإعاقة في المجتمع.

وأكدت المادة أن الدمج هو تمكين الشخص ذي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع، دون تمييز وبالمساواة مع الآخرين، وذلك من خلال السياسات والخطط والبرامج التنفيذية الهادفة إلى ذلك، وأن التمييز على أساس الإعاقة هو كل تمييز أو استبعاد أو تقييد تكون الإعاقة سببا فيه يكون غرضه أو أثره الإضعاف أو الانتقاص من الاعتراف للشخص ذي الإعاقة بالحقوق والواجبات المقررة قانونا، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

اللائحة التنفيذية للقانون

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة من المقيمين في الدولة أيا كان نوع إعاقتهم، ودرجتها.

ويهدف القانون إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان المساواة وعدم التمييز، ودمجهم في المجتمع، وتكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين، مع إزالة العوائق التي تحدّ من مشاركتهم، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية والرعاية والتأهيل اللازم لهم.

ونص على أن الوزارة تنشئ سجلًا خاصًا يسمى “السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة”، وتنظم اللائحة ضوابط وإجراءات القيد فيه، وكافة البيانات والمعلومات الواجب إدراجها والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما يلتزم ولي أمر الشخص ذي الإعاقة بقيده في السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير مترجمين مؤهلين للغة الإشارة، وتوفير خدماتها المقدمة إلكترونيًا بطريقة برايل، وتوفير الأموال اللازمة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المقررة في هذا القانون.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالحقوق والواجبات العامة المقررة في النظام الأساسي للدولة، والقوانين النافذة في الدولة دون تمييز، كما يتمتعون بالأهلية وفقًا لأحكام قانون المعاملات المدنية، ويملكون الحق في التقاضي، والحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة الشخصية، ويحظر تقييد حريتهم الشخصية إلا في الحدود التي يقرها القانون كما يحظر اتخاذ الإعاقة سببًا لتقييد حريتهم.

وأكد على حقهم في الحماية من العنف والاستغلال والإساءة، وبمعاملة تحفظ لهم كرامتهم وسمعتهم وشرفهم، وتلتزم الدولة بضمان تمتعهم بذلك بكل السبل المتاحة.

الحقوق التعليمية والصحية

يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في التعليم في مختلف أنواع ومسارات التعليم بالمساواة مع الآخرين، ويحظر حرمانهم من هذا الحق بسبب الإعاقة، كما تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وضمان استفادتهم من الخدمات العامة، والتقيد بالتصميم العام في تصاميم الطرق والمباني والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والثقافة وأماكن الرياضة والترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة.

أما في الجانب الصحي، فقد نص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها الدولة، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وتلتزم الجهة المعنية بإجراء الفحوصات والتحليلات المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والإعاقة، واتخاذ ما يلزم للتقليل من فرص حدوثها، كما لا يجوز إجراء التجارب أو الدراسات الطبية أو العلمية أو الدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة أو موافقة ولي أمرهم في حالة الإعاقة التي تمنعهم من اتخاذ القرار.

الحقوق الاقتصادية والعمل

نص القانون على إعفاء المعينات التي تستوردها مراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، كما تعفى المركبات المخصصة لاستخدامهم الشخصي من الضريبة الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة ورسوم تسجيلها وأي رسوم أخرى.

كما تعفى تراخيص إقامة أو تعديل المباني المخصصة لخدمتهم والرسوم المتعلقة بفتح نشاط تجاري مملوك للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم.

وألزم القانون الجهات الحكومية بتعيين نسبة (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، وكذلك أصحاب الأعمال الذين يستخدمون (40) عاملا فأكثر بنفس النسبة، على أن تُزاد بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. ويستحق الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو من يرعى أحد الوالدين أو ولد أو زوج من ذوي الإعاقة تخفيضًا في ساعات العمل بواقع (2) ساعتين يوميًا مدفوعة الراتب.

العقوبات

نص القانون على أن الأشخاص الاعتبارية مسؤولة جزائيًا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها أو أي مسؤول آخر لحسابها أو باسمها، وتُعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (3000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

كما يعاقب بغرامة من (300) إلى (1000) ريال على مخالفة المادة (4)، وبالسجن من (6) أشهر إلى (2) سنتين وغرامة من (1000) إلى (3000) ريال على الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (14) و(15).

كما نص القانون على عقوبات أخرى تتراوح بين الغرامة من (500) إلى (5000) ريال والسجن من (3) أشهر إلى (3) سنوات بحسب نوع المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو إذا كان المجني عليه طفلًا ذا إعاقة لم يكمل (18) عامًا.

لمزيد من التفاصيل : مرسوم سلطاني رقم 92 / 2025 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Your Page Title