ما أحكام إصابات العمل والأمراض وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية؟

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

لم تقتصر شمولية التغطية التأمينية التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية على مجرد تغطية المؤمن عليه ضد أعراض الشيخوخة والعجز غير المهني والوفاة ، وإنما امتدت هذه التغطية لتشمل إصابات العمل والأمراض المهنية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه أثناء مزاولته لمهام عمله.

وسوف نستعرض من خلال هذه الزاوية  القانونية عبر “أثير” بعض الجوانب المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية على النحو الآتي:

أولا: التعريف بإصابات العمل والأمراض المهنية .

أولا:

عرفت الفقرة رقم (9) من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية إصابة العمل على أنها: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في جدول مرفق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه .

وتُعد الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقا لهذا القانون.

ويُعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، وأثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو من يقوم مقامه .

ثانيا : حتى تتمكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من اتخاذ إجراءاتها القانونية في شأن كل بلاغ عن إصابة عمل يرد إليها فقد أوجب القانون بموجب نص المادة (47) على صاحب العمل ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل واقعة إصابة تقع بين عماله خلال أربعٍ وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وذلك وفقا للإخطار المعد لهذا الغرض ، كما يجب أن يتضمن الإخطار بعض البيانات الأساسية التي تتمثل في بيان موجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج، وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث .

ثانيا :

ثالثاً : ما المنافع التي يستحقها المؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية في حال ثبوت تعرضه لإصابة عمل أو مرض مهني ؟

ثالثاً :

تتعدد المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه في حال ثبوت إصابته إلى أكثر من منفعة، وذلك كله مرتبط بحجم الإصابة التي يتعرض لها ومدى تأثيرها عليه ، حيث يمكن القول بأن ما يستحقه المؤمن عليه يمكن إجماله في الآتي:

  1. بدلات الانقطاع عن العمل ، وذلك ما نصت عليه المادة (33) من قانون التأمينات الاجتماعية على أن يتحمل كل صاحب العمل أجر يوم الإصابة، وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وأداء عمله فإنه يوقف صرف مرتبه وتقوم الهيئة بصرف بدل يومي عن كل يوم يثبت انقطاعه فيه عن العمل بموجب شهادة مرضية معتمدة ويكون ذلك البدل بما تعادل نسبته 100% من الأجر اليومي للمؤمن عليه.
  2. إذا تسببت الإصابة التي تعرض لها المؤمن عليه في تخلف نسبة عجز لديه يتم تقديرها بواسطة اللجنة الطبية المختصة فإن ما يستحقه المؤمن عليه من تعويض في هذه الحالة نصت عليه المادتان36 و37 من قانون التأمينات الاجتماعية على النحو الآتي :

  • بدلات الانقطاع عن العمل ، وذلك ما نصت عليه المادة (33) من قانون التأمينات الاجتماعية على أن يتحمل كل صاحب العمل أجر يوم الإصابة، وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وأداء عمله فإنه يوقف صرف مرتبه وتقوم الهيئة بصرف بدل يومي عن كل يوم يثبت انقطاعه فيه عن العمل بموجب شهادة مرضية معتمدة ويكون ذلك البدل بما تعادل نسبته 100% من الأجر اليومي للمؤمن عليه.
  • إذا تسببت الإصابة التي تعرض لها المؤمن عليه في تخلف نسبة عجز لديه يتم تقديرها بواسطة اللجنة الطبية المختصة فإن ما يستحقه المؤمن عليه من تعويض في هذه الحالة نصت عليه المادتان36 و37 من قانون التأمينات الاجتماعية على النحو الآتي :
  • أ. في حالة العجز الجزئي الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 30% من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي 36 مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الجزئي تبعا للنسبة المئوية للعجز .

    أ.

    ب. في حالة العجز الجزئي الدائم الناجم عن الإصابة والذي تعادل نسبته 30% أو تجاوزها ولا تصل إلى العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي ويجمع بين هذا المعاش وأجره من صاحب العمل دون حدود .

    ب.

    ج. إذا نشأ عن الإصابة عجز دائم كلي أو الوفاة يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل 75% من الأجر الشامل الخاضع للاشتراك بحد أدنى 202،500 .

    ج.

    جدير بالذكر أن اللجنة الطبية المختصة هي  لجنة مستقلة صدر بتشكيلها قرار عن معالي وزير الصحة الموقر تطبيقا لما نصت عليه الفقرتان(14و15) من المادة(2) من قانون التأمينات الاجتماعية .

    Your Page Title