المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
تطرقنا في مقال سابق لنا إلى مواعيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر ” أثير” سنتطرق إلى أحد أهم شروط قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بمواعيد إقامة الدعوى، وهو ما يسمى بـ”التظلم”.
يُعدّ أسلوب التظلم الإداري إحدى الوسائل التي يمنحها المشرع للأفراد للمطالبة بعدول الإدارة عن قرار اتخذته بحقهم أو مس مركزاً قانونياً لهم. ومن التشريعات من جعلت طريق التظلم الإداري أمراً لا بد من سلوكه ابتداءً ، كي يمكن قبول الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري وهو ما تطلبه المشرع حينما نص على ذلك في المادة ( 9 ) من قانون محكمة القضاء الإداري لقبول الطعن في القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري أن يكون الطاعن قد سلك طريق التظلم أمام الإدارة، فقد نصت المادة (9) على: (…كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (1 ، 2) من المادة (6) إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية. …).
ويمكن أن نُعرف التظلم الإداري بأنه طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها يطلب فيه إعادة النظر في القرار الإداري بإلغائه أو سحبه أو تعديله.
والتظلم يكون وجوبياً عندما يلزم القانون تقديمه إلى الجهة الإدارية صاحبة القرار ويرتب على إغفاله عدم قبول الدعوى، وقد قررت محكمة القضاء الإداري بالسلطنة في مبادئها بأن: (إقامة الدعوى رأساً دون سبق التظلم من القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (1و2) من المادة (6) من المرسوم السلطاني الصادر بإنشاء هذه المحكمة، إعمالاً لحكم المادة (9) من المرسوم السلطاني سالف الذكر؛ يترتب عليها عدم قبول الدعوى شكلاً…)، وذلك لا يكون وجوبياً إلا في حالة القرارات التي تندرج تحت البندين رقمي (1و2) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري والتي حددت اختصاصات المحكمة وتنص على: (تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي :
1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإداريةالنهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية .
2- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. …)، وعلى أي حال وحتى يقوم التظلم بدوره يجب توفر شروط معينة هي:
1- أن يقدم التظلم من صاحب الشأن الذي أثر القرار المتظلم منه في مركزه القانوني أو من نائبه القانوني إذا ما كان ناقص الأهلية.
2- أن يوجه التظلم الى متخذ القرار نفسه وهو ما يعرف بالتظلم الولائي أو يوجه الى رئيس متخذ القرار وهو ما يدعى بالتظلم الرئاسي أو يقدم الى لجنة متخصصة بالنظر في التظلم فيدعى بالتظلم الى اللجان الادارية، وبعبارة أخرى أن يقدم التظلم إلى من يملك سلطة إلغاء القرار أو سحبه أو تعديله في الجهة الإدارية مصدرة القرار.
3- يجب أن يكون التظلم من القرار مجدياً، أي أن يكون في وسع الادارة المقدم اليها التظلم تعديل القرار أو الغائه أو سحبه فلا يجوز التظلم من قرار منع القانون التظلم منه .
4- أن يكون التظلم واضحاً ودالاً على القرار المطعون فيه وأن يبين مقدمة أنه يرغب في الغاء أو سحب أو تعديل القرار المتظلم منه وبيان أوجه القصور التي تلحق هذا القرار، ويرى البعض أنه إذا لم تتضمن عبارات التظلم دعوة الإدارة الى العدول عن القرار بأن اكتفى بطلب الشفقة والعطف من الجهة الادارية المختصة فأن هذا لا يعد تظلماً ولا يؤدي الى قطع ميعاد دعوى عدم الصحة.
5- أن يقع التظلم على قرار إداري نهائي صدر فعلاً، فلا يجوز التظلم من الأعمال التحضيرية التي تسبق إصدار القرار أو من قرار إداري غير نهائي.