أصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارات بتعديل اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين.
وجاءت التعديلات حسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد اليوم ورصدته “أثير” في أربعة محاور رئيسية، كالتالي:
1. طلب الترخيص:
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مركز لتأهيل المعاقين للجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد سداد رسم مقداره (10) ريالات لا ترد.
2. طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين:
يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين بعد سداد رسم ومقداره (200) ريال للشخص الطبيعي، و (500) ريال للشركات.
3. استصدار ترخيص ممارسة نشاط مراكز التأهيل الخاصة وتجديدها:
– للأفراد (200) ريال رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(200) ريال عند كل تجديد سنويا
– للشركات (500) ريال ريال رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(500) ريال عند كل تجديد سنويا
– ريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز.
– واستثنى القرار من تحصيل الرسوم مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة، وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين.
4. التنازل عن الترخيص:
أجاز القرار تنازل المرخص له عن الترخيص للغير، شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا شروط الترخيص، وبعد سداد رسم مقداره (200) ريل عماني، ولا يكون التنازل نافذا إلا بعد موافقة الوكيل.




