رصد – أثيررصد – أثير
أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي.
ونصت المادة الأولى للقرار حسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية بـ : يعمل في شأن تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي بأحكام اللائحة المرفقة
ونصت المادة الثانية بإلغاء القرار الوزاري رقم 2004/81، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها
ونصت اللائحة المرفقة بـ: ١- يحظر تصدير الحطب والفحم النباتي
٢- يحظر ممارسة أنشطة الاحتطاب من أملاك الدولة أو تسخيم الحطب إلا بتصريح من الوزارة
٣- تمنح تصاريح الأنشطة الواردة في المادة ٢ وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة
٤- تمنح تصاريح ممارسة حرفة الاحتطاب لفئات المواطنين الآتية:
– فئة الضمان الاجتماعي
– الذي لا يعملون بأي وظيفة حكومية أو القطاع الخاص والذين لا تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما
– العاملين أو المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم أو معاشهم الشهري ٣٥٠ ريالا عمانيا
٥- يقدم طلب الحصول على تصريح ممارسة حرفة الاحتطاب إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات الآتية:
– البطاقة الشخصية
– بيانات المركبة المستخدمة في النقل
– بطاقة الضمان الاجتماعي لفئات الضمان الاجتماعي
– شهادة إثبات من هيئة سجل القوى العاملة لغير العاملين في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص
– شهادة راتب أو معاش من الجهة المختصة للعاملين أو المتقاعدين
٦- يقدم طلب الحصول على تصريح احتطاب شحصي للمواطنين إلى الجهة المختصة متضمناً المستندات الآتية:
– البطاقة الشخصية – بيانات المركبة المستخدمة في النقلعلى ألا يقل عمر المتقدم عن (18) ثمانية عشر عاما، ولا يزيد عدد مرات تقديم الطلب على (3) ثلاث مرات في السنة.
٧- يتم منح تصاريح الاحتطاب بناء على توفر الحطب بالمواقع المراد الاحتطاب منها، ولجهات المختصة إيقاف التصريح، أو إلغاؤه أو عدم التجديد.
٨- يمنح تصريح نشاط تسخيم الحطب للمواطنين الحاصلين على تصريح حرفة الاحتطاب، شريطة أن يتم تحديد مواقع التسخيم والموافقة عليها من قبل الوزارة.
٩- للوزارة حق التصرف بالحطب والفحم النباتي والأدوات والآلات المستخدمة التي تم ضبطها في حال المخالفة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
١٠- تحدد رسوم الاحتطاب على النحو التالي :
١١- مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافعة التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليهما:
أ- يعاقب كل من يخالف المادة (12) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ب- يعاقب كل من يخالف المادة (3) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالاً عمانيا، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ج- يعاقب كل من يخالف شروط التصريح الممنوح له بغرامة إدارية لا تقل عن (30) ثلاثين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف عند تكرار الغرامة.