رصد-أثير
مع قرب عيد الأضحى المبارك، يبرز السؤال: متى ستكون إجازة العيد؟
وللإجابة عن هذا التساؤل بحثت “أثير” عن المرسوم السلطاني رقم (76|96) القاضي بتحديد أيام العطلات الرسمية والمرسوم السلطاني رقم (27|2006) القاضي بتعديل المرسوم السلطاني رقم (76|96).
وتبين من نص المرسومين أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتباراً من (9) وحتى (12) من ذي الحجة. وفقا لنص المرسوم رقم (76|96) التالي:
“مادة (1): تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة في الأعياد والمناسبات المبينة فيما بعد على النحو الآتي: أولاً:
أ- رأس السنة الهجرية : غرة محرم.
ب- المولد النبوي الشريف: (12) ربيع الأول.
ج- الإسراء والمعراج: (27) رجب.
د- العيد الوطني المجيد: (18) و (19) نوفمبر.
وإذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد ، ويجوز تعديل موعد عطلة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانياً:
أ- عيد الفطر المبارك ، اعتباراً من يوم (29) رمضان وحتى يوم (3) شوال.
ب- عيد الأضحى المبارك ، اعتباراً من (9) وحتى (12) من ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين”.
ونص المرسوم السلطاني رقم (27|2006) القاضي بالتعديل على المرسوم السلطاني ذي الرقم (76|96) المشار إليه أعلاه:
“المادة الأولى: يستبدل بنص البند أولاً من المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم (76|96) ، المشار إليه النص الآتي:
أولاً:
أ- رأس السنة الهجرية : غرة محرم.
ب- المولد النبوي الشريف: (12) ربيع الأول.
ج- الإسراء والمعراج: (27) رجب.
د- يوم النهضة المباركة: (23) يوليو.
هـ- العيد الوطني المجيد: (18) و (19) نوفمبر.
وإذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد ، ويجوز تعديل موعد عطلة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.
وعليه يتبين أن إجازة عيد الأضحى هذا العام حسب ما ورد في المرسومين تبدأ من يوم الخميس التاسع من ذي الحجة، وتنتهي يوم الأحد 12 ذي الحجة، ولأن أول أيام العيد جاء يوم الجمعة وهي يوم عطلة رسمية فمن المتوقع أن يتم التعويض عنها بيوم ( الاثنين).
فهل ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك هكذا، أم يكون للجهات المختصة رأي آخر؟؟
جدير بالذكر أن الإعلان الرسمي عن إجازة عيد الأضحى المبارك للوحدات الحكومية ستكون بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بينما إجازة القطاع الخاص ستكون بقرار من وزير القوى العاملة.